جريدة الديار
الثلاثاء 3 يونيو 2025 09:53 مـ 7 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
النار تلتهم الأمل: حريق محل تجاري في دمنهور يترك أثرًا كبيرًا” صور ” وفاة الفنانة سميحة أيوب عن عمر يناهز 93 عامًا ”الرشيدي” يتفقد أعمال التصحيح وتقدير الدرجات والكنترول للشهادة الإعدادية اتصال هاتفي بين السيسي ورئيس المجلس الأوروبي حول الأزمة في غزة الانتهاء من إقامة 3 منتجعات سياحية وتطوير منتجعين ورفع كفاءة كورنيش وشاطئ ومداخل وميادين جمصة محافظ الدقهلية يعلن فتح عيادات التأمين الصحي في عطلة عيد الأضحى المبارك وزير الداخلية يبعث برقيات تهنئة بالعيد للرئيس وكبار رجال الدولة انتهاء أعمال بناء محطة “كوم أمبو” للطاقة الشمسية وزير الأوقاف يشهد افتتاح فعاليات النسخة الثالثة للمؤتمر الدولي للمناخ والبيئة وكيل التعليم بالدقهلية: لجان الشهادة الإعدادية تواصل أعمالها وسط متابعة ميدانية مشددة غرينبيس الشرق الأوسط و شمال إفريقيا توصي بتعزيز الإستثمارات الخضراء العادلة وزير العمل يلتقي مديرة مكتب الأنشطة العمالية لمنظمة العمل الدولية في جنيف

تعرف على الحد الأدنى لإعفاء شقتك من الضريبة العقارية

الضرائب العقارية
الضرائب العقارية

أكد أشرف شلبي وكيل أول وزارة المالية لشئون الضرائب العقارية، أن السكن الخاص الذي يقل صافي قيمته الإيجارية السنوية عن ٢٤ ألف جنيه معفي من الضريبة العقارية.

ولفت إلى ضرورة تقديم صاحب العقار طلب إعفاء من خلال «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التي يمتلكها الشخص أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

حالات رفع الضريبة العقارية

ولفت إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية في حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.

حد إعفاء السكن الخاص

وأكد أن السكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن ٢ مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبة بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦ مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

القيمة السوقية للوحدة

وأفاد بأنه في حال بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «المسكن الخاص» ٢ مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها ١٢٠جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة ٧٥٠ جنيهًا، وإذا بلغت ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٣٨٠ جنيهًا.