جريدة الديار
الجمعة 25 يوليو 2025 01:00 صـ 29 محرّم 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إيداع رفات القديس حبيب جرجس في كنيسة مارجرجس بدمنهور فرنسا تعمل على تحقيق السلام في الشرق الأوسط من خلال الاعتراف بدولة فلسطين نداء استغاثة لإنقاذ المهاجرين العالقين في البحر المتوسط إصابة 15 شخص في تصادم ميكروباص وربع نقل على طريق دكرنس أمام مضرب فرعون بالدقهلية تصاعد التهديدات البحرية في البحر الأحمر: هجوم على ناقلة رفض عربي وإسلامي واسع لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية دعوة لفتح ممرات إنسانية آمنة ووصول المساعدات إلى قطاع غزة تعزيز للعلاقات الاستراتيجية: الصين تعرض دعمها لروسيا في حادث الطائرة مصر تستهدف تحسين جودة الحياة في القرى والمدن من خلال المخططات التفصيلية السيطرة على حريق بكابينة كهرباء في القليوبية دون خسائر بشرية فرق الإطفاء تكافح حريق أليكساندروبوليس بمساعدة الطائرات وطائرات الهليكوبتر مصادر: إسرائيل ترفض طلب حماس وتعتبره غير مقبول

إخضاع الخدمات الإعلانية لضريبة القيمة المضافة بفئة 14% فقط دون الدمغة

رئيس مصلحة الضرائب
رئيس مصلحة الضرائب

أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 ، وقانون الضريبة على الدمغة رقم (111) لسنة 1980 ، يأتي انعكاسًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية، موضحًا أن هذا القانون يسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.

وأشار " رئيس مصلحة الضرائب " أنه منعًا للازدواج الضريبي، فقد قام المشرع الضريبي بإلغاء المادتين رقمي (60) ، و(64) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 ، وتم إخضاع الخدمات الإعلانية للضريبة علي القيمة المضافة بفئة 14% من القيمة فقط دون ضريبة الدمغة .

وأضاف أنه تم النص على إعفاء الإعلانات التالية على سبيل الحصر من الضريبة على القيمة المضافة ، وهى الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح ، أو للتوعية بصفة عامة بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية ، والإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات الأهلية غير الهادفة للربح والمعاهد الحكومية، والإعلانات الخاصة بالانتخابات، و إعلانات البيوع الجبرية.

بجانب إعلان طالب الحصول على العمل ، والإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت ، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات ، لافتًا إلى أنه أية إعلانات بخلاف ذلك فإنها تخضع للضريبة على القيمة المضافة بفئة 14% من القيمة .