جريدة الديار
السبت 27 سبتمبر 2025 11:56 مـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الحصاد الأسبوعي لمديرية أوقاف دمياط مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يعلن عن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المتوسطي د. منال عوض تشدد : لا تهاون مع الصيد الجائر بالمحميات الطبيعية بالبحر الأحمر النيابة الإدارية تُجري معاينة لموقع حادث حريق بأحد المصانع بمدينة المحلة الكبرى محافظ الدقهلية يفاجئ محطة ”الشيماء” بالترعه ويتجوّل وسط الطلاب منفردًا للتأكد من توافر وسائل النقل ومنع تقسيم الخطوط قنا: حملات لضبط عدد من العناصر الإجرامية والهاربين من أحكام قضائية وزير العمل ومحافظ الغربية زارا المصابين ضحايا حادث حريق مصنع بالمحلة الكبرى ويُقدمان العزاء لأسر المتوفين 8365 خدمة طبية وعلاجية مجانية من القوافل الطبية المجانية خلال سبتمبر بالدقهلية نميرة نجم من نيويورك: أوقات صعبة وتحديات كبرى تواجه الهجرة في العالم محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بشارع الجلاء سيرا علي الاقدام وزيرة التنمية المحلية تستعرض 13 جلسة حوار مجتمعي لمُواجهة التغيرات المناخية في 10 محافظات رئيس جامعة دمنهور رئيسا شرفيا للمؤتمر الثاني للصيادلة بمحافظة البحيرة

تأجيل دعوى بطلان لائحة ضمانات وحوافز الاستثمار والمناطق الحرة

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عوض عبدالحميد، تأجيل الدعوى المطالبة ببطلان المادتين رقمى 68، 69 من اللائحة التنفيذية لفانون رقم 8 لسنة 1997 باصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والمناطق الحرة لجلسة 8 مايو.

حملت الدعوى رقم 75 لسنة 43 دستورية مقامة من شركة ايمكو للملابس الجاهزة ويمثلها قانونا باسم محمد فاضل عثمان سلطان.

وطالب مقيم الدعوى عدم دستورية المادتين رقمى 68 ، 69 من اللائحة التنفيذية لفانون رقم 8 لسنة 1997 باصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والمناطق الحرة والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 م بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات و حوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2018 لسنة 1997 م والمادة 60 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2015 م باصدار اللائحة التنقيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والمادتين رقمى 59 ، 110 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 بشان اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 م والمادة 118 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك لمخالفتهم احكام الدستور الصادر سنة 2014 م فى المواد ( 4 ، 5 ، 8 ، 9 ، 28 ، 33 ، 36 ، 38 ، 41 ، 53 ، 59 ، 94 ، 95 ، 96 ) من الدستور المصري الصادر فى 2014 م . مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .