جريدة الديار
الخميس 2 أبريل 2026 10:45 مـ 15 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إضاءة مبنى المجلس القومي للإعاقة باللون الأزرق رسالة دعم وتمكين للأشخاص ذوي التوحد د. منال عوض تلتقي عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة الملفات الخدمية بالمحافظات شبكة «رائد» تحذر من التداعيات البيئية للتصعيد العسكري في المنطقة وتؤكد تضامنها مع الدول العربية بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الطبية تحرك عاجل من وزيرة التنمية المحلية والبيئة لاحتواء بقعة سولار بترعة الإسماعيلية وتأمين مآخذ المياه وكيل صحة الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات المديرية لمتابعة مؤشرات الأداء وكيل زراعة البحيرة يتابع اجتماع مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان والتدريب المجلس القومي لذوي الإعاقة يهنئ ”نهى سليمان” و”سماح أبو بكر” للانضمام بتشكيل لجنة ثقافة الطفل بالأعلى للثقافة حملات تموينية لا تهدأ بالدقهلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات جوية ملوثة للهواء وتناشد المواطنين الحذر د. منال عوض تعلن التشغيل التجريبي لمجزر أبو كبير بمحافظة الشرقية بتكلفة 25 مليون جنيه تحذير ”الـ 500 متر”.. عاصفة ترابية تضرب أغلب الأنحاء وأمطار تغزو الصعيد والبحر الأحمر

هل تخضع الشقق والشاليهات المصيفية لضريبة الدخل؟

أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الإيرادات التي تتحقق جراء تأجير الوحدات والشاليهات تعد ضمن إيرادات الثروة العقارية التي تخضع لضريبة الدخل، مطالبا الملاك بضرورة إخطار المأمورية المختصة أثناء القيام بعمليات التأجير.

وأضاف عبدالقادر: «على إدارات القرى والشاليهات والمنتجعات السياحية وغيرها أن تلتزم بضرورة إخطار المأمورية المختصة بالتأجير، وعلى إدارات القرى والشاليهات والمنتجعات السياحية الالتزام بالتنبيه على أصحاب الوحدات الذين يقومون بتأجيرها للغير بضرورة إخطار المأمورية المختصة، وذلك إعمالًا للمسؤولية المشتركة ووفاء لكل طرف بالتزاماته القانونية».

وأوضح أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو إحدى صور التهرب الضريبي التي يُعاقب عليها القانون.