جريدة الديار
الأحد 28 سبتمبر 2025 01:35 صـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حادث تصادم دامي في البحيرة: 25 عاملًا مصابًا في تصادم سيارة نقل وميكروباص بطريق التحدي – النجاح عجز توريد 14 مليون جنيه.. مياه الفيوم تحيل 57 محصلا للنيابة العامة مصر تحذر من انفجار الشرق الأوسط بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة مصر لن تنسى حقوقها في النيل: وزير الخارجية يهاجم إثيوبيا في الأمم المتحدة وزير الخارجية المصري خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشرق الأوسط على حافة الانفجار بستمرار إسرائيل حرمان فلسطين حقوقه المشروعة آخر فرصة.. حجز شقق وزارة الإسكان الجديدة 2025 (سكن لكل المصريين 7) ينتهي غدًا جنايات الجيزة: المؤبد لفران اعتدى على شقيقته القاصر وحاول التخلص من طفلها من معاشرته لها سفاحًا الحصاد الأسبوعي لمديرية أوقاف دمياط مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يعلن عن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المتوسطي د. منال عوض تشدد : لا تهاون مع الصيد الجائر بالمحميات الطبيعية بالبحر الأحمر النيابة الإدارية تُجري معاينة لموقع حادث حريق بأحد المصانع بمدينة المحلة الكبرى محافظ الدقهلية يفاجئ محطة ”الشيماء” بالترعه ويتجوّل وسط الطلاب منفردًا للتأكد من توافر وسائل النقل ومنع تقسيم الخطوط

شرط واحد يجعل قائمة المنقولات ملكًا للزوجة

قائمة المنقولات
قائمة المنقولات

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من (ن.أ.ع) ويعمل بوظيفة معلم بمدرسة حسن حجازي الابتدائية بحصة أبار التابعة لإدارة بسيون التعليمية بطنطا لقيامه بتبديد منقولات زوجته (ج.ع.ع) والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال واختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارًا بزوجته عند نزوله مصر بعد 18 عامًا من الإعارة مبددًا كافة منقولاتها وعاد لعمله بالخارج وعند نزوله في العام التالي تم القبض عليه وعوقب جنائيًا بالحبس، وأيدت المحكمة الحكم المطعون فيه بعقابه تأديبيًا بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبه ورفضت المحكمة اعتبار التبديد جريمة مخلة بالشرف لكونها جريمة أسرية تنال من شيم الرجال.

وقالت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة إن قائمة منقولات منزل الزوجية بكافة مشتملات هذا الجهاز يعد مِلكًا للزوجة مِلكًا كاملًا بالدخول، يستوى أن تكون المرأةُ قد قامت بتجهيز بيت الزوجية بمقدم صداقها، ويستوى أن يكون الزوج قد أَمْهَرَهَا الصداقَ نَقدًا أو قَدَّمَه إليها في صورة جهازٍ أَعَدَّه لبيت الزوجية، وبهذه المثابة فإن قائمة منقولات منزل الزوجية تمثل حفظًا لحقوق الزوجة ولا يَضُرُّ الزوجَ منها شيئًا، وعَدَمُ وجودها في صدر ظهور الإسلام لا ينال من مشروعيتها، فهي وليدة البيئة الحديثة والشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان وهى بهذا النسق تتفق مع المقاصد العامّة للشريعة مِن السعي لضمان حقوق المرأة من العسف والعصف بها فى زمن كثرت فيه المنازعات الأسرية.