جريدة الديار
الثلاثاء 20 مايو 2025 08:16 مـ 23 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
انهيار أسانسير في مستشفى الجامعة بالمنوفية: 12 مصابًا والنيابة تحقق انقلاب سيارة في ترعة النوبارية: مصرع طفلين وإصابة والدهما شكر باكستاني لمصر على جهود التهدئة بين الهند وباكستان أوقاف الدقهلية استضافت رئيس القطاع الديني بالوزارة .. وشهدت اجتماع قيادات الدعوة بالمديرية والإدارات نفي أمريكي لبحث ترحيل الفلسطينيين من غزة الجيش الإسرائيلي يستهدف غزة بقوة: تدمير الأحياء الشرقية وتصاعد النزوح معارك الخرطوم تنتهي: الجيش السوداني يعلن السيطرة الكاملة على المدينة دعوات الجمهور بالشفاء العاجل لعمرو الليثي بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة الرشيدي يستضيف قائد قوات الدفاع الشعبي بالدقهلية لمتابعة منظومة التأسيس العسكري بالمدارس بالدقهلية وزير التعليم العالي ومحافظ الدقهلية يشهدان اجتماع المجلس الأعلى للمعاهد العليا بأكاديمية الدلتا بالمنصورة عرض ناجح للفيلم المصري عائشة لا تستطيع الطيران بمهرجان كان المُشرف العام على القومي لذوي الإعاقة تستقبل وفدا من منظمة هيئة إنقاذ الطفولة

خلال 30 يوما.. النواب يبت في طلبات تراخيص الإعلانات ولافتات الطرق

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، وذلك وفقا للإجراءات التالية:


1- ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.


2- يختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.


3- لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن.


4- يجب علي الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.


5- يٌصدر رئيس الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديدة وفقا للضوابط التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، وذلك بما لا يجاوز 10 الاف جنيها تسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإليكتروني، للجهة المختصة.


6- يختص الجهاز القومي بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلي الخزانة العامة للدولة.


7- حدد القانون حالات الاعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة، ومنها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون، اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات.