جريدة الديار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 12:52 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة تنظم زيارة ميدانية موسَّعة لطلابها إلى شمال سيناء لتعزيز الوعي الوطني والانتماء أب بلا قلب.. عاطل ينهي حياة ابنته في كفر الشيخ شوبير يكشف عن تواجد مهاجم جديد على رادار الأهلي البنك الزراعي يُعلن عن انضمام أحمد حبلص لقيادة مجموعة الخزانة والمؤسسات المالية وزير المالية يوضح مزايا تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ”معلومات الوزراء” يصدر دراسة حول دمج ذوي الهمم في التعليم الابتدائي بصعيد مصر تقلبات جوية عنيفة ومؤثرة اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان الاسماعيلية تقنية 4K HDR.. أكثر من 150 قناة عالمية تنقل مباريات كأس أمم أفريقيا صعوبة في شحن الكروت واحتمالية زيادة الأسعار.. وزارة الكهرباء تحسم الجدل الخارجية الفلسطينية: أوضاع غزة والضفة تتطلب تحركًا دبلوماسيًا عاجلًا كيف تعامل وزير التعليم مع حوادث التحرش بأطفال المدارس وماذا قرر لحماية الطلاب؟ الضربات الأمريكية ضد فنزويلا بين مكافحة المخدرات وصراع النفوذ الدولي

خلال 30 يوما.. النواب يبت في طلبات تراخيص الإعلانات ولافتات الطرق

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، وذلك وفقا للإجراءات التالية:


1- ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.


2- يختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.


3- لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن.


4- يجب علي الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.


5- يٌصدر رئيس الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديدة وفقا للضوابط التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، وذلك بما لا يجاوز 10 الاف جنيها تسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإليكتروني، للجهة المختصة.


6- يختص الجهاز القومي بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلي الخزانة العامة للدولة.


7- حدد القانون حالات الاعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة، ومنها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون، اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات.