جريدة الديار
السبت 27 سبتمبر 2025 11:56 مـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الحصاد الأسبوعي لمديرية أوقاف دمياط مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يعلن عن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المتوسطي د. منال عوض تشدد : لا تهاون مع الصيد الجائر بالمحميات الطبيعية بالبحر الأحمر النيابة الإدارية تُجري معاينة لموقع حادث حريق بأحد المصانع بمدينة المحلة الكبرى محافظ الدقهلية يفاجئ محطة ”الشيماء” بالترعه ويتجوّل وسط الطلاب منفردًا للتأكد من توافر وسائل النقل ومنع تقسيم الخطوط قنا: حملات لضبط عدد من العناصر الإجرامية والهاربين من أحكام قضائية وزير العمل ومحافظ الغربية زارا المصابين ضحايا حادث حريق مصنع بالمحلة الكبرى ويُقدمان العزاء لأسر المتوفين 8365 خدمة طبية وعلاجية مجانية من القوافل الطبية المجانية خلال سبتمبر بالدقهلية نميرة نجم من نيويورك: أوقات صعبة وتحديات كبرى تواجه الهجرة في العالم محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بشارع الجلاء سيرا علي الاقدام وزيرة التنمية المحلية تستعرض 13 جلسة حوار مجتمعي لمُواجهة التغيرات المناخية في 10 محافظات رئيس جامعة دمنهور رئيسا شرفيا للمؤتمر الثاني للصيادلة بمحافظة البحيرة

قرار وزاري بضوابط إعطاء الحقن في الصيدليات

ضوابط إعطاء الحقن
ضوابط إعطاء الحقن

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قرارا وزاريا رقم ٥٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تنظيم مسالة إعطاء الحقن في الصيدليات.

ونص القرار على إنه بعد الاطلاع على القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ بشأن مزاولة مهنة الطب؛ وعلى القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان

وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٧٢ بشأن شروط حقن المرضى وفئات العاملين بالحقن.

مادة ١: مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٧٢ المشار إليه، يصرح للصيادلة الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك عند صرف أدوية

تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات ممارسة الحقن العضلي أو تحت الجلد.

مادة ٢: يتعين لقيام الصيدلى بممارسة الحقن على النحو المبين بالمادة السابقة توافر الشروط الآتية:

أ- الحصول على دورة تدريبية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان

أو الجهات المعتمدة منها أو المستشفيات الجامعية.

ويصدر بتحديد مدة الدورة ومحتواها قرار من الوزير المختص بالصحة.

ب- وجود وصفة طبية مكتوبة عن الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالعلاج.

ج- التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية داخل الصيدلية.