جريدة الديار
الثلاثاء 26 مايو 2026 06:04 صـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسعار العملات في وقفة عرفات اليوم الثلاثاء وقفة عرفات .. حالة الطقس اليوم الثلاثاء محافظ جنوب سيناء يعقد اللقاء الجماهيري الثالث بديوان الوحدة المحلية بمدينة رأس سدر مقاتلات أمريكية وإسرائيلية شنت هجومًا استهدف قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك في مضيق هرمز رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية يهنئ العاملين بديوان المنطقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك حملات تموينية مكثفة بمطروح قبل عيد الأضحى تضبط لحوم فاسدة ودقيق مدعم وسجائر مهربة مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك محافظ الشرقية يتابع نتائج العمل التنفيذي ويؤكد إستمرار تعظيم الإيرادات وتحسين الخدمات للمواطنين المجلس الأكاديمي بجامعة المنصورة الأهلية يناقش ملفات الطلاب والتطوير المؤسسي رئيس جامعة المنصورة الأهلية يناقش خطة تعيين المعيدين لدعم الكوادر الأكاديمية جولةٍ تفقدية داخل مجمع مستشفيات باب الشعرية الجامعي اعتماد ثلاثة برامج أكاديمية بكلية العلوم جامعة دمياط من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

أخويا جهزني وبعد سنوات عاوز فلوسه؟ الإفتاء توضح حكم الشرع

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة أوضحت فيه أن شقيقها ساهم منذ 15 عامًا في جهاز زواجها بسبب تعثر والدها المادي، دون أن يتم الاتفاق وقتها على أن هذا المال دَين، مشيرة إلى أن والدها توفي منذ 12 عامًا، لتفاجأ مؤخرًا بأن شقيقها يطالبها برد ما دفعه، لا بقيمته وقتها، وإنما مُقدرًا بسعر الذهب اليوم، بسبب الميراث، فهل له حق؟.

الإفتاء: تجهيز الأخ لأخته للزواج يُعد تبرعًا ومعروفًا لا قرضًا

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن وقوف الأخ بجوار أخته في تجهيزها أمر جميل ومحمود، وله أثر نفسي طيب عند الأخت، ويُدخل الفخر والسرور إلى قلبها، كما أن هذا الفعل يُعد من البر بالوالد، لأن الأب يفرح حين يرى ابنه يعاونه في تزويج بناته، خاصة إذا كان الأب غير قادر ماديًا.

الإفتاء: تجهيز الأخ لأخته يُعد في الأصل تبرعًا طالما لم يكن هناك أي اتفاق سابق

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن ما فعله الأخ في هذه الحالة يُعد في الأصل تبرعًا ومعروفًا وإحسانًا، طالما لم يكن هناك أي اتفاق سابق مع الأب أو مع الأخت على أن المال دَين يجب رده، مشددًا على أنه لا يجوز شرعًا بعد مرور السنوات، وبعد وفاة الأب، أن يطالب الأخ باسترداد ما دفعه، فضلًا عن مطالبته به بسعر اليوم أو بقيمته ذهبًا.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن تحويل المعروف إلى مطالبة مالية بعد ذلك يُفقد العمل معناه، ويؤدي إلى حزن الأخت، كما أنه يُسيء لما كان فيه من إدخال السرور على قلب الوالد، موضحًا أن من قدّم معروفًا خالصًا لله ثم عاد يطالب به كأنه تجارة، فقد نكث ما صنعه من خير، وهذا لا يليق ولا يجوز.

وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أنه لا يجوز للأخ أن يضغط على أخته أو يهددها بحقها في الميراث مقابل ما دفعه سابقًا، مؤكدًا أن حق الميراث ثابت شرعًا لا يجوز المساس به، وأن الأصل في هذه الواقعة هو التبرع والإحسان، لا القرض ولا الدَّين، داعيًا إلى صلة الرحم، وحفظ المعروف، وأن يصلح الله الأحوال بين الإخوة.