جريدة الديار
الأربعاء 18 يونيو 2025 03:29 مـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الغربية يؤكد على تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات للقضاء على المظاهر السلبية وإعادة المظهر الحضاري استفادة 1224 مواطن من القافلة الطبية المجانية بـ37 درافيل مركز بلقاس بالدقهلية أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يشارك في جلسة للجنة ”التعليم والبحث العلمي” بمجلس النواب وكيل زراعة البحيرة يتفقد زراعات القطن بكفر الدوار ويوجه بعلاج ” الجاسيد و المن والأكاروس ” خبير اقتصادي يكشف أهمية تشكيل الحكومة لجنة أزمات لمواجهة تداعيات الحرب بين طهران وتل أبيب وزير العمل: توجيهاتي مستمرة للمُلحقين العماليين بتكثيف التواصل مع عمالنا في الخارج المحافظ في جولته بالمنصورة يشدد على جودة إنتاج الخبز ووصول الدعم لمستحقيه .. والحفاظ على مستوى النظافة اللائق النيابة العامة تقرر حبس مدرسة حاولت تسريب امتحان الثانوية العامة بالشرقية محافظ الدقهلية يستجيب ويتابع سرعة التنفيذ وكيل زراعة البحيرة يتفقد زراعات القطن بكفر الدوار ويوجه بعلاج ” الجاسيد و المن والأكاروس ” من هو خامنئي .. في ظل الزخم والحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران رئيس جامعة السويس بعد ” فوز مختار بجائزة الصين للاسهام المتميز في مجال الكتاب” يؤكد ”جائزة رفيعة تعتز بها أسرة جامعة السويس”

بنص القانون.. شروط العضوية في ”قادرون باختلاف”

تعبيرية
تعبيرية

اشترط القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، وجود مجلس أمناء للصندوق، كما حدد مجموعة من الشروط العضوية في مجلس إدارة الصندوق والمدة الزمنية لكل مجلس.

ونصت مادة 3 مكررًا من القانون علي :"يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة عشر عضوًا، ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية.(١)

وحددت المادة الـ٤ السلطة التي يتمتع بها مجلس إدارة الصندوق، إذ نصت على :"مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثماراً مناسباً بما يحفظ له الاستدامة المالية والوازن المالي، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.(٢)

بينما تضمنت المادة 5 ماهية مجلس إدارة الصندوق، إذ نصت على :"يشكل مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضواً بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

١-وزير التضامن الاجتماعي نائباً للرئيس

٢-ممثل عن وزارة الصحة والسكان.

٣-ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

٤-ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

٥-ممثل عن وزارة المالية.

٦-ممثل عن وزارة الشباب والرياضة.

٧-ممثل عن وزارة القوى العاملة.

٨-أحد مستشاري مجلس الدولة.

٩-ممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

١٠-أربعة ممثلين من ذوي الإعاقات المختلفة الرئيسة، على أن يكون الممثل شخص ذي إعاقة أو الشخص القائم برعاية الشخص ذي الإعاقة.

١١-أحد الخبراء في مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومي للإعاقة.

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز أعماله، وفي حالة غياب رئيس المجلس يترأس جلسات المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة.

كما حدد القانون في مادته الـ9 شروط عضوية مجلس الصندوق إذ نصت علي :"يشترط لعضوية مجلس إدارة الصندوق الآتي:

١-أن يكون مصري الجنسية.

٢-ألا تقل سنة عن خمسة وعشرين عاما.

٣-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

٤-أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.

٥-ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.