جريدة الديار
الأربعاء 6 أغسطس 2025 12:12 صـ 11 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ البحيرة تشيد بوعى ومشاركة أبناء المحافظة فى إنتخابات مجلس الشيوخ 2025 وتقدم رسالة شكر لكل من ساهم في إنجاح هذا... غلق صناديق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وسط اشاده بالتنظيم ووعي المواطنين محافظ الدقهلية من غرفة العمليات: غلق جميع اللجان وبدء فرز الأصوات وسط تأمين كامل واستعدادات ختامية دقيقة التعليم: الدولة تشهد طفرة كبيرة في تطوير المدارس الزراعية قائمة كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025 قرار عاجل من وزير التموين بشأن موعد بدء الأوكازيون الصيفي القومي لذوي الإعاقة وهيئة إنقاذ الطفولة ينظمان ورشة تفاعلية لتعليم رسم الكاريكاتير الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7.. بدء سداد مقدمات جدية الحجز محافظ البحيرة تتابع لحظة بلحظة سير انتخابات مجلس الشيوخ في ثاني أيام التصويت الأمم المتحدة: الاحتلال يُغلق المعابر.. واستخدام التجويع كسلاح جريمة حرب الفلسطيني عدي الدباغ يوقع رسميا للزمالك 4 مواسم الوطنية للانتخابات: عدم إعلان النتائج باللجان بعد انتهاء فرز أصوات الناخبين بالشيوخ

ننشر عقوبة بيع السلع بأعلى من سعرها في القانون

القانون المصرى
القانون المصرى

وفقاً للقانون المصرى، والذى نص على معاقبة كل من يحتكر أيا من أنواع السلع بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وعقوبة بيع السلع بأعلى من سعرها الرسمى، تتراوح ما بين السجن من 5 إلى 7 سنوات، وفقاً لمواد القانون المصرى.

المادة 71 من القانون فى باب العقوبات

ونصت المادة 71 من القانون فى باب العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه" ، يعاقب من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.

الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه

كما نصت المادة على إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطه وهو يحتكرها، وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.