جريدة الديار
الجمعة 3 أبريل 2026 04:05 صـ 16 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لتعزيز دعم وتمويل ريادة الأعمال.. شراكة بين البنك الأهلي وجهاز تنمية المشروعات إضاءة مبنى المجلس القومي للإعاقة باللون الأزرق رسالة دعم وتمكين للأشخاص ذوي التوحد د. منال عوض تلتقي عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة الملفات الخدمية بالمحافظات شبكة «رائد» تحذر من التداعيات البيئية للتصعيد العسكري في المنطقة وتؤكد تضامنها مع الدول العربية بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الطبية تحرك عاجل من وزيرة التنمية المحلية والبيئة لاحتواء بقعة سولار بترعة الإسماعيلية وتأمين مآخذ المياه وكيل صحة الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات المديرية لمتابعة مؤشرات الأداء وكيل زراعة البحيرة يتابع اجتماع مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان والتدريب المجلس القومي لذوي الإعاقة يهنئ ”نهى سليمان” و”سماح أبو بكر” للانضمام بتشكيل لجنة ثقافة الطفل بالأعلى للثقافة حملات تموينية لا تهدأ بالدقهلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات جوية ملوثة للهواء وتناشد المواطنين الحذر د. منال عوض تعلن التشغيل التجريبي لمجزر أبو كبير بمحافظة الشرقية بتكلفة 25 مليون جنيه

تأييد سجن كريم الهوارى 3 سنوات بتهمة قتل 4 طلاب.. تفاصيل

حادث كريم الهواري
حادث كريم الهواري

قضت منذ قليل دائرة الأحد "أ" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف، في أولى جلسات نقض الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 3 سنوات على المتهم كريم الهواري في اتهامه بقتل 4 طلاب خطأ فى حادث تصادم بالشيخ زايد وتعاطى المخدرات، برفض طعن المتهم على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة وتأييد حكم السجن المشدد 3 سنوات.

يذكر أن المادة 46 من قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض حالات قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أوجبت على النيابة العامة إذا كان الحكم حضوريًا أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها فى الحكم.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة قضت فى يونيو الماضى بمعاقبة كريم الهوارى بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بالقتل الخطأ لأربعة طلاب فى حادث تصادم الشيخ زايد وقيادته السيارة تحت تأثير المخدرات.

وأسندت النيابة العامة للهوارى ارتكاب جريمة القتل الخطأ، التى نشأت عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطى مادة مخدّرة وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجنى عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التى أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذى تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التى فحصت العينة المأخوذة من المتهم.

وتضمنت الأدلة ما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التى سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.