جريدة الديار
الأربعاء 18 يونيو 2025 04:33 مـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ايران تحارب إسرائيل حرب نفسية شرسة ”تعليــم دميـــــاط” تضبط بوصلة التحويلات المدرسية إلكترونيًا لضمان الانضباط وتيسير الإجراءات لليوم الثاني على التوالي: وزيرة البيئة تشارك النواب أهم مستجدات الملفات البيئية المحلية و الدولية محافظ الغربية يؤكد على تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات للقضاء على المظاهر السلبية وإعادة المظهر الحضاري استفادة 1224 مواطن من القافلة الطبية المجانية بـ37 درافيل مركز بلقاس بالدقهلية أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يشارك في جلسة للجنة ”التعليم والبحث العلمي” بمجلس النواب وكيل زراعة البحيرة يتفقد زراعات القطن بكفر الدوار ويوجه بعلاج ” الجاسيد و المن والأكاروس ” خبير اقتصادي يكشف أهمية تشكيل الحكومة لجنة أزمات لمواجهة تداعيات الحرب بين طهران وتل أبيب وزير العمل: توجيهاتي مستمرة للمُلحقين العماليين بتكثيف التواصل مع عمالنا في الخارج المحافظ في جولته بالمنصورة يشدد على جودة إنتاج الخبز ووصول الدعم لمستحقيه .. والحفاظ على مستوى النظافة اللائق النيابة العامة تقرر حبس مدرسة حاولت تسريب امتحان الثانوية العامة بالشرقية محافظ الدقهلية يستجيب ويتابع سرعة التنفيذ

لـ31 مايو الجاري .. مد الحكم على البوجر ”لوشا” بقضية الخطف

تعبيرية
تعبيرية

قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم الاحد، مد أجل الحكم في إعادة إجراءات محاكمة البلوجر الشهير بـ"لوشا"، المتهم في قضية خطف، والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 10 سنوات، لجلسة 31 مايو.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق استمرار حبس البلوجر محمد عبد الحميد الشهير بـ لوشا، والذى اشتهر بجملة عبر فيديوهات يبثها عبر صفحته بجملة "البونبوناية بقا".

كانت البداية عندما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على "لوشا" والبالغ من العمر 36 عاما دون عمل، أثناء إحدى الدوريات، وبعد الكشف عليه تبين أنه هارب من حكم قضائي جنايات الهرم بتهمة خطف، وتم ترحيله إلى حجز الجيزة ومنها إلى قسم شرطة الهرم لتنفيذ الحكم الصادر ضده .

حدد القانون المصري عقوبة جريمة الخطف ، حيث نصت المادة 283 عقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه، فيما نصت المادة 289 على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أوهتك عرضه، فيما نصت المادة 290 على أن: "كل من خطف بالتحليل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.