جريدة الديار
الأحد 3 أغسطس 2025 01:23 مـ 9 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير الإسكان: الثلاثاء المقبل..بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع ”سكن مصر” بالقاهرة الجديدة رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد الأحياء السكنية والطرق بالمدينة وزير التربية والتعليم يلتقي سفير هولندا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون في مشروعات التعليم الفني رئيس الوزراء: مصر تواصل جهودها من أجل نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة هزة ارتدادية بقوة 6.8 تضرب كامتشاتكا الروسية وتحذير قوي من تسونامي الدقهلية: الموافق على صرف الدفعة 200 من قروض مشروعات شباب الخريجين تحالف مصرفي يمنح تمويلًا مشتركًا لـ ”ماونتن ڤيو” بـ 6.2 مليار جنيه الدقهلية: الموافق على صرف الدفعة 200 من قروض مشروعات شباب الخريجين تفاصيل مثيرة في مقتل محام داخل مكتبه والقبض على الجناة ” المكافحة الحقلية ” بزراعة البحيرة تتفقد زراعات القطن والذرة بكفر الدوار استشهاد 9 أشخاص بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز المساعدات بغزة مايا مرسي تدق ناقوس الخطر: تيك توك مخدر رقمي بين أيدي المراهقين

مجلس الشعب يوافق على تخفيض ضريبة الدخول لـ10%

مجلس الشعب
مجلس الشعب

وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب علي تخفيض ضريبة من مقابل الدخول او الاستخدام من 20% إلي 10 % لكلا من الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء أياً كان مسماها والمُعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت ، و نشاط الغوص والأدوات ، و رحلات السفاري والأدوات و المنصوص عليها بمشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الاحد ، برئاسة المستشار حنفي جبالي ، لمناقشة مشروع القانون سالف الذكر .

وشهدت الجلسة العامة اليوم ، تقدم النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بمقترح لخفض الضريبة ببنود 13 ، 15، 16 في نص المادة السادسة بمشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي والتي تنص علي 20% من مقابل الدخول أو الاستخدام لـ الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء أياً كان مسماها والمُعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت ، و نشاط الغوص والأدوات ، و رحلات السفاري والأدوات.

ووافق وزير المالية والنواب علي المقترح وتم التوافق علي خفضها لـ10% بدلا من 20 % تشجيعها للسياحة.