جريدة الديار
الأربعاء 18 يونيو 2025 12:28 صـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نائب محافظ الدقهلية يترأس لجنة لاختبار عدد من المتقدمين للالتحاق بدورات تدريبية بمركز سقارة محافظ البحيرة ومدير الأمن يقدمان التهنئة للأنبا إيلاريون لتجليسه أسقفا لإيبارشية البحيرة وتوابعها «الادمان وخطورته على الشباب» ندوة توعوية بالوحدة المحلية بالرحمانية دمياط: حملات تضبط ٥ طن ونصف مجزءات دواجن متغيرة الخواص بإحدى المجازر بالزرقا ترامب يكشف عن معرفته بمكان خامنئي: تصريحات مثيرة في ظل التصعيد مع إيران الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران: حسابات الانخراط العسكري وتبعاته دعم أمريكي لإسرائيل: طائرات خزانات الوقود تُحشد في المنطقة لتعزيز سبل التعاون المشترك رئيس جامعة دمنهور يستقبل رئيس المكتب الثقافي بسفارة الكويت بالقاهرة إسرائيل تعترف بمشاركة بطاريات ثاد الأمريكية في اعتراض الصواريخ الإيرانية إيران تعرب عن امتنانها لمصر بعد بيان التضامن الإسلامي اغتيال علي شادماني: ماذا يعني لفصائل المقاومة في المنطقة؟ حادث غرق مروع في قنا: مصرع طالبين إعدادي في ترعة العقب

حالة واحدة لا يحسب فيها عائد التوفير لعملاء البريد.. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية

يختص قانون البريد لسنة 1963، بوضع آلية تعامل المواطنين مع هيئة البريد، من خلال استخدامهم خدمة حسابات التوفير، فضلا عن وضع شروط منظمة للخدمات البريدية التي تقدم من رسائل وطرود وغيرها من الخدمات المالية.

ونصت المادة (15) علي أن لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التعامل مع الصندوق، ولمجلس إدارة هيئة البريد تحديد أنواع الحسابات والحدين الأدنى والأقصى للوديعة في نطاق السياسة العامة للادخار.

ولا يجوز أن يكون للشخص الواحد أكثر من دفتر توفير، فإذا ظهر في أي وقت أن له أكثر من دفتر فإن المبالغ المودعة في غير الدفتر الأول لا يحسب عليها عائد ولا تسري عليها أحكام المادة ١٨.

ووفقا للمادة (16) فإنه لأصحاب الحسابات الحق في عائد على مدخراتهم، وتحدد أنواع العائد وشروط استحقاقه ومعدلاته بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة وزير الاقتصاد ومجلس إدارة هيئة البريد.

كما نصت المادة (17) علي أن تضمن الحكومة أداء أرصدة التوفير لأصحابها بما في ذلك العائد.

ووفقا للمادة (18) لا يجوز الحجز على الأموال المودعة من أي شخص طبيعي بصندوق التوفير حال حياة المودع أو بعد وفاته، ويجوز التنازل عن هذه المبالغ في الحدود والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.