جريدة الديار
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 11:25 مـ 24 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ البحيرة وسط المرضى وذويهم بالمعهد الطبي القومي بدمنهور.. وتوجيهات عاجلة بشأن الحالات الحرجة تقارير صحفية: قطر مرشحة لاستضافة السوبر المصري رواتب تصل 40 ألف جنيه.. طريقة التقديم على وظائف الضبعة النووية بريطانيا تحذر أمام الأمم المتحدة من تصاعد تهديدات التضليل الإعلامي باحث: الإخوان تستهدف خلق فجوة بين المواطن والدولة عبر الشائعات هل تعدد القراءات القرآنية دليل على اختلاف القرآن؟ «غرينبيس» تطالب بتسريع الانتقال العادل للطاقة وتوفير تمويل مناخي عادل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (كوب 31) الأرصاد : انخفاض الحرارة غدا 3 درجات.. وأجواء أقرب للشتاء اعتبارا من الجمعة الاستغناء عن معلمي الحصة بمدارس ههيا بالشرقية رغم تألقه مع الفراعنة.. لماذا خرج محمد صلاح من حسابات أفضل لاعب في إفريقيا؟ ليس فيروسًا غامضًا.. «الصحة» تكشف حقيقة إصابات إسنا بالأقصر وتوضح موعد انحسار العدوى الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارًا وبارد ليلًا غدًا.. وأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية

ننشر عقوبة تقديم بيانات مزورة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

تبذل الدولة جهودًا كبيرة مبذولة لصالح ذوي الهمم، لاسيما منذ أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد حكم البلاد، حيث حظى ذوو القدرات الخاصة باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية، لدمجهم بالمجتمع لتصبح مصر من الدول التي تولي اهتماما ملحوظا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأقر قانون الأشخاص ذوى الإعاقة ، عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من سولت له نفسه تقديم بيانات ومستندات مزورة للحصول على حقوق ذوي الاعاقة وكارت الخدمات المتكاملة لاسيما بعد إعلان وزارة التضامن انطلاق المرحلة الثالثلة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

في سياق متصل ، أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق المرحلة الثالثة من بطاقة الخدمات المتكاملة والتى تشمل جميع الإعاقات من سمعية وبصرية وحركية وأيضا قصار القامة وأشخاص طيف التوحد، وذلك فى 14 محافظة هى "القاهرة والجيزة والقليوبية، شمال سيناء، وجنوب سيناء، السويس، الإسماعيلية، الإسكندرية، قنا، سوهاج، الشرقية، المنوفية، وكفر الشيخ والغربية.

عقوبة تقديم بيانات مزورة للحصول على بطاقة ذوى الإعاقة

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرها.