جريدة الديار
السبت 17 مايو 2025 03:58 مـ 20 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المرصد السوري: القوات الأمريكية في سوريا تعيد تمركزها في بعض المواقع انطلاق الدورة 41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي رابط التقديم في المدارس الرسمية 2026 لرياض الأطفال وأولى ابتدائي ”قبيصي” يتابع جاهزية لجان امتحانات صفوف النقل بالتعليم العام استعدادًا لانطلاقها غدًا الأحد ”المواد التى لا تضاف للمجموع” خطوات دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين وتسجيل قراءة العداد حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة بديل الإغاثة أم أداة تهجير؟ خطة أمريكية-صهيونية لإدارة الجوع في غزة انسحاب ”هاري ترومان” من مياه المنطقة.. رسالة أمريكية مشفّرة أم اعتراف بالفشل؟ في اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم.. احذر من 5 أعراض استمراراية إقامة أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع بالمنصورة في ختام مؤتمر البيئة بكفر الشيخ: وزيرة البيئة تثني على إبتكار الشباب نحو مستقبل أخضر رئاسة حى غرب المنصورة تواصل حملاتها المكثفة فى التصدى لكافة أعمال البناء المخالفة

مفاجأة بعد تعرض رضوى الشربيني للتحرش.. تفاصيل

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

تصدَّرت الإعلامية رضوى الشربيني تريند السوشيال ميديا بسبب تصريحاتها الأخيرة بأنها تتعرض للتحرش اللفظى، وينص القانون على عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك التصرفات.

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.