جريدة الديار
الجمعة 3 أبريل 2026 05:19 صـ 16 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأوقاف تفتتح ”١١” مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مديرة الطب البيطري بالإسكندرية المُقالة تكشف المستور: المجزر متوقف من سنين ودفعت الثمن .. «مش أنا السبب» لتعزيز دعم وتمويل ريادة الأعمال.. شراكة بين البنك الأهلي وجهاز تنمية المشروعات إضاءة مبنى المجلس القومي للإعاقة باللون الأزرق رسالة دعم وتمكين للأشخاص ذوي التوحد خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة د. منال عوض تلتقي عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة الملفات الخدمية بالمحافظات شبكة «رائد» تحذر من التداعيات البيئية للتصعيد العسكري في المنطقة وتؤكد تضامنها مع الدول العربية بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الطبية تحرك عاجل من وزيرة التنمية المحلية والبيئة لاحتواء بقعة سولار بترعة الإسماعيلية وتأمين مآخذ المياه وكيل صحة الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات المديرية لمتابعة مؤشرات الأداء وكيل زراعة البحيرة يتابع اجتماع مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان والتدريب المجلس القومي لذوي الإعاقة يهنئ ”نهى سليمان” و”سماح أبو بكر” للانضمام بتشكيل لجنة ثقافة الطفل بالأعلى للثقافة

تصل إلى الإعدام شنقا

تعرف على عقوبة تعاطى وحيازة المخدرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استعرضت ولاء المشد، من فريق صندوق مكافحة المخدرات بالغربية الحديث عن قانون العقوبات و معاقبة الشخص الذى يتعاطى المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع إلزامه بدفع غرامة مالية، تتراوح ما بين ألف جنيه وثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم القبض على المتهم في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة وتعاطيه للمواد المخدرة مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة مثليها سنتين إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم الكوكايين أو الهيروين، كما حدد العقاب على كمية المواد المخدرة ونوعيتها وطبيعة الجدول المدرج فيه تحدد العقوبة الواجب تطبيقها على المتاجرين بتلك المواد أو حائزها.

وأوضحت "المشد" عقوبة حيازة المخدرات وقانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، مشيرة إلى أنه تم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.

وتابعت قائلة: "عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها".

وأشارت إلى قانون العقوبات في المادة رقم 34، التي تنص على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

موضوعات متعلقة