جريدة الديار
الخميس 10 يوليو 2025 01:45 مـ 15 محرّم 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رؤية جديدة للتعريف بجمال دمياط بين التاريخ والطبيعة والصناعة. لاكتشاف كنوز محافظة دمياط وكيل صحة الدقهلية تنسيق القبول بمدارس التمريض للعام الدراسي 2024–2025 محافظ أسيوط يتفقد عيادة التأمين الصحي بمجمع المصالح لمتابعة جودة الخدمات الطبية الصين تدعو الحوثيين لوقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر ووقف حرب غزة الهيئة الوطنية للانتخابات تغلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ اليوم بعد الظهر ضبط مدرس خدع طلابه وجمع الملايين في فخ منصة وهمية بالزقازيق محافظ الدقهلية يتابع من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة سير لجان امتحانات الثانوية العامة مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة مدكور للمشروعات لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع شركات القطاع الخاص ”عبد الصادق” يتفقد مقر الجامعة الاهلية بمدينة السادس من أكتوبر ويوجه بسرعة استكمال التجهيزات النهائية أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الخميس أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس رئيس البرازيل يرد علي عزم ترامب فرض رسوم جمركية إضافية

الأسد يصدر عفوا عاما عن بعض الجرائم وعقوبات مخففة وعفوا عن العسكريين الفارين

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل 16 نوفمبر 2023، ونص المرسوم التشريعي على عفو كامل عن بعض الجرائم وعن جزء من العقوبة واستبدالها بعقوبات مخففة.

وتضمنت مواد المرسوم منح العفو العام عن كامل بعض الجرائم المرتكبة، بالإضافة إلى العفو عن جزء من العقوبة الخاصة بجرائم أخرى، كما ينص على استبدال عقوبات جرائم أخرى بعقوبات مخففة.

ونصت مواد الفصل الأول من المرسوم على العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وعن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث.

والعفو عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية. وعن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم، الذي بلغ الـ70 من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. وأيضا عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و 286 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفا من سوري.

وعن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال 10 أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

وعن العقوبات العسكرية أيضا، تم بموجب المرسوم العفو عن كامل العقوبة في الجرائم المتعلقة بالفرار الداخلي منالخدمة العسكرية.

في حين لا تشمل أحكام المرسوم "المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 3 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي."