جريدة الديار
السبت 27 سبتمبر 2025 07:03 مـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير العمل ومحافظ الغربية زارا المصابين ضحايا حادث حريق مصنع بالمحلة الكبرى ويُقدمان العزاء لأسر المتوفين 8365 خدمة طبية وعلاجية مجانية من القوافل الطبية المجانية خلال سبتمبر بالدقهلية نميرة نجم من نيويورك: أوقات صعبة وتحديات كبرى تواجه الهجرة في العالم محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بشارع الجلاء سيرا علي الاقدام وزيرة التنمية المحلية تستعرض 13 جلسة حوار مجتمعي لمُواجهة التغيرات المناخية في 10 محافظات رئيس جامعة دمنهور رئيسا شرفيا للمؤتمر الثاني للصيادلة بمحافظة البحيرة الشهيد مساعد محمد حربي يُخلد باسمه دفعة جديدة من ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة ”رشوان” رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يكشف أسباب التراجع الإسرائيلي عن التصعيد مياه الإسكندرية تستضيف مبادرة ١٠٠مليون صحة وزير الأوقاف يفتح حوارًا مباشرًا مع مسئولي الإرشاد الديني حول تفعيل الأنشطة الدعوية «الطاقة النظيفة مستقبل أخضر وحياة مستدامة »ندوة بمجمع الإعلام دور الدين والإعلام في الحفاظ على الأمن القومي” محور ندوة حاشدة في دمنهور

الأسد يصدر عفوا عاما عن بعض الجرائم وعقوبات مخففة وعفوا عن العسكريين الفارين

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل 16 نوفمبر 2023، ونص المرسوم التشريعي على عفو كامل عن بعض الجرائم وعن جزء من العقوبة واستبدالها بعقوبات مخففة.

وتضمنت مواد المرسوم منح العفو العام عن كامل بعض الجرائم المرتكبة، بالإضافة إلى العفو عن جزء من العقوبة الخاصة بجرائم أخرى، كما ينص على استبدال عقوبات جرائم أخرى بعقوبات مخففة.

ونصت مواد الفصل الأول من المرسوم على العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وعن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث.

والعفو عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية. وعن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم، الذي بلغ الـ70 من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. وأيضا عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و 286 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفا من سوري.

وعن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال 10 أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

وعن العقوبات العسكرية أيضا، تم بموجب المرسوم العفو عن كامل العقوبة في الجرائم المتعلقة بالفرار الداخلي منالخدمة العسكرية.

في حين لا تشمل أحكام المرسوم "المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 3 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي."