جريدة الديار
الثلاثاء 20 مايو 2025 06:45 صـ 23 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مسجل مطلوب يلقي حتفه بعد تبادل إطـلاق النار مع الشرطة بمنطقة مقابر ميت رومي بدكرنس دقهلية ضبط مخزن لتعبئة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالمنطقة الصناعية بجمصة محافظ البحيرة تتخذ إجراءات فورية بعد انهيار كوبري الينسون إدانة دولية للغة البغيضة التي تستخدمها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وكيل المديرية لشئون الرياضة يشهد انطلاق مهرجان إختراق الضاحية بمدينة جمصة كوبري العبد بالبحيرة يتعرض لإنهيار جزئي بسبب سيارة نقل ثقيل أول عرض عالمي لفيلم كان ياما كان في غزة بمهرجان كان الرئيس اللبناني جوزاف عون يغادر مصر بعد زيارة رسمية حفل ختام الأنشطة التربية والتعليم ومياه الفيوم لمشروع صحتهم مستقبلهم بدعم منظمة اليونيسيف اتخاذ إجراءات سحب 22 قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بجمصة وفقا لقرار لجنة التصرفات العقارية بهيئة التنمية الصناعية رئيس جامعة دمياط يفتتح معرض مشروعات التدريب العملي لطلاب ”الفنون التطبيقية” ”المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية” يكرم مدير منطقة الحسينية بالشرقية لتميز الأداء للعام الثالث على التوالي

تصل إلى الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة انتحال الصفة وفقًا للقانون

انتحال صفة - ارشيفية
انتحال صفة - ارشيفية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على الأحكام المتعلقة بجرائم انتحال الصفة.

وتضمنت المادة 155 على أن كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

وأشارت المادة 156 إلى أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

وأوضحت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

كما نصت المادة 158 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.

فينا نصت المادة 159 على أن في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.