جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 06:24 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر أكتوبر 2026 تحرك فوري من التنمية المحلية والبيئة: تحرير محضر لسيارة ألقات مخلفات بناء بطريق «العاصمة - بدر» عقب رصد فيديو متداول إعلام الدقهلية يناقش بناء بيئة عمل ذكية وآمنة ومستدامة بالتعاون مع مؤسسة عين البيئة «طقس الأربعاء».. الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا وأجواء خريفية نهارًا وباردة ليلًا وتحذيرات من الشبورة المائية. رئيس جهاز شئون البيئة يبحث مع وفد إماراتي آليات تطوير محمية ”العميد” بمطروح وصون تنوعها البيولوجي شقيقة سعاد حسني تحرر محضرا ضد نجل توفيق الدقن انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة، إصابة 5 أشخاص وحالة من الذعر بين المارة رئيس جامعة المنصورة يستقبل فريق مركز الحفريات الفقارية لمتابعة الاستعدادات للمشاركة بخمسة أبحاث علمية في مؤتمر دولي بالولايات المتحدة الأمريكية السيسي: لا سلام دائم في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية وزير التعليم: التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية هدفها قياس مستوى الطلاب بصورة مستمرة وزير التعليم : لا تهاون في إلتزام الطلاب بنسب الحضور المقررة في المدارس السيسي: نتطلع لنقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع سلوفينيا

لاتهامها بالسرقة.. الفنانة غادة والي تمثل أمام القضاء غدا

تنظر غدا المحكمة الاقتصادية محاكمة الفنانة غادة والي لاتهامها بسرقة فكرة لوحات محطة مترو كلية البنات وتعديها على حق المؤلف الخاص بالفنان الروسي جورجي كوراسوف.

وجاء بقرار الإحالة أنه في غضون يوليو من العام 2022 وبناء على بلاغ من وكيل المجني عليه تم إزالة اللوحات الملصقة بمعرفة شركة واليز ستوديوز والمنسوبة للمتهمة في محطة مترو كلية البنات وذلك لتعديها على حق المؤلف الخاص بالفنان الروسي جورجي كوراسوف.

وقالت النيابة إن الرسومات موضوع الشكوى تتميز بعنصر الابتكار لكونها تتسم بالطابع الإبداعي الذي يضفى عليه الأصالة وأن التصميمات المنسوبة للمتهمة مٌقلدة ومنسوخة من الرسومات الخاصة بالمجني عليه والمنشورة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مما يعد تعديًا على الحقوق المالية والأدبية.

وحسب قرار إحالة غادة والي أصدر رئيس نيابة الاستئناف، أمرًا باستبعاد شبهة جريمة العداون على المال العام المثارة بالأوراق، وتقيد الأوراق جنحة مالية بالمواد أرقام 138، و139/1، و140/ بند 9، و143، و147، و181/ فقرة ا بند سابعًا من قانون المليكة الفكرية رقم 82 لسنة 2002.