جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 06:44 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر أكتوبر 2026 تحرك فوري من التنمية المحلية والبيئة: تحرير محضر لسيارة ألقات مخلفات بناء بطريق «العاصمة - بدر» عقب رصد فيديو متداول إعلام الدقهلية يناقش بناء بيئة عمل ذكية وآمنة ومستدامة بالتعاون مع مؤسسة عين البيئة «طقس الأربعاء».. الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا وأجواء خريفية نهارًا وباردة ليلًا وتحذيرات من الشبورة المائية. رئيس جهاز شئون البيئة يبحث مع وفد إماراتي آليات تطوير محمية ”العميد” بمطروح وصون تنوعها البيولوجي شقيقة سعاد حسني تحرر محضرا ضد نجل توفيق الدقن انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة، إصابة 5 أشخاص وحالة من الذعر بين المارة رئيس جامعة المنصورة يستقبل فريق مركز الحفريات الفقارية لمتابعة الاستعدادات للمشاركة بخمسة أبحاث علمية في مؤتمر دولي بالولايات المتحدة الأمريكية السيسي: لا سلام دائم في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية وزير التعليم: التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية هدفها قياس مستوى الطلاب بصورة مستمرة وزير التعليم : لا تهاون في إلتزام الطلاب بنسب الحضور المقررة في المدارس السيسي: نتطلع لنقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع سلوفينيا

قرار حكومي مهم لأعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية

وافق مجلس الوزراء على مد خدمة 67 طبيبا بشريا، و7 مراقبين صحيين، من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، لمدة عامين اعتبارًا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وفقًا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك إزاء احتياج قطاع الصحة لاستمرار الكوادر المؤهلة.

ووافق مجلس الوزراء على ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية، إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك على غرار أقرانهم من أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وبذات اشتراكات أقرانهم من الأعضاء الحاليين للصندوق.

ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق، وتقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وذلك وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد.

تجدر الإشارة إلى أن لمجلس إدارة الصندوق ضم أعضاء جدد للصندوق بقرار منه وبعد موافقة مجلس الوزراء، مع اشتراط الآتي: العمل في القطاع الصحي، والتعرض لذات المخاطر التي يتعرض لها الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 6 من قانون تنظيم الصندوق، ويحدد مجلس الإدارة الاشتراك المقرر لكل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق.