جريدة الديار
الجمعة 3 أبريل 2026 05:18 صـ 16 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأوقاف تفتتح ”١١” مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مديرة الطب البيطري بالإسكندرية المُقالة تكشف المستور: المجزر متوقف من سنين ودفعت الثمن .. «مش أنا السبب» لتعزيز دعم وتمويل ريادة الأعمال.. شراكة بين البنك الأهلي وجهاز تنمية المشروعات إضاءة مبنى المجلس القومي للإعاقة باللون الأزرق رسالة دعم وتمكين للأشخاص ذوي التوحد خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة د. منال عوض تلتقي عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة الملفات الخدمية بالمحافظات شبكة «رائد» تحذر من التداعيات البيئية للتصعيد العسكري في المنطقة وتؤكد تضامنها مع الدول العربية بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الطبية تحرك عاجل من وزيرة التنمية المحلية والبيئة لاحتواء بقعة سولار بترعة الإسماعيلية وتأمين مآخذ المياه وكيل صحة الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات المديرية لمتابعة مؤشرات الأداء وكيل زراعة البحيرة يتابع اجتماع مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان والتدريب المجلس القومي لذوي الإعاقة يهنئ ”نهى سليمان” و”سماح أبو بكر” للانضمام بتشكيل لجنة ثقافة الطفل بالأعلى للثقافة

قرار عاجل فى قضية حل نادى الزمالك

قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن المقام من جمال عبد الكريم المحامي على الحكم الصادر ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك.

جاء ذلك في الطعن رقم 12303 لسنة 78 ق والمقام على الحكم بجلسة 14 يناير 2024 م لبطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، وكيلًا عن كلًا من ماجد فاروق عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات وآخرين.

وذكر الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر من الدائرة الثانية أفراد بجلسة الأحد الموافق 2024/1/14م في الدعوى رقم 12303لسنة 78ق. والذي قضى منطوق حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من الامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية المصرية باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية التي أجريت بتاريخ 2023/10/20عن مقعد أمين الصندوق مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على النحو المبين بالأسباب ورفض ماعدا ذلك من طلبات والزمت المدعين والمدعي عليهم المصروفات وأتعاب المحاماة مناصفة.