جريدة الديار
الأربعاء 18 يونيو 2025 04:33 مـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ايران تحارب إسرائيل حرب نفسية شرسة ”تعليــم دميـــــاط” تضبط بوصلة التحويلات المدرسية إلكترونيًا لضمان الانضباط وتيسير الإجراءات لليوم الثاني على التوالي: وزيرة البيئة تشارك النواب أهم مستجدات الملفات البيئية المحلية و الدولية محافظ الغربية يؤكد على تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات للقضاء على المظاهر السلبية وإعادة المظهر الحضاري استفادة 1224 مواطن من القافلة الطبية المجانية بـ37 درافيل مركز بلقاس بالدقهلية أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يشارك في جلسة للجنة ”التعليم والبحث العلمي” بمجلس النواب وكيل زراعة البحيرة يتفقد زراعات القطن بكفر الدوار ويوجه بعلاج ” الجاسيد و المن والأكاروس ” خبير اقتصادي يكشف أهمية تشكيل الحكومة لجنة أزمات لمواجهة تداعيات الحرب بين طهران وتل أبيب وزير العمل: توجيهاتي مستمرة للمُلحقين العماليين بتكثيف التواصل مع عمالنا في الخارج المحافظ في جولته بالمنصورة يشدد على جودة إنتاج الخبز ووصول الدعم لمستحقيه .. والحفاظ على مستوى النظافة اللائق النيابة العامة تقرر حبس مدرسة حاولت تسريب امتحان الثانوية العامة بالشرقية محافظ الدقهلية يستجيب ويتابع سرعة التنفيذ

تفاصيل إعفاء من الضرائب والرسوم.. مزايا بقانون رعاية المسنين الجديد

ارشفيه
ارشفيه
رعاية المسنين

وضع قانون رعاية المسنين الجديد الذي أصدره مجلس النواب رقم 19 لسنة 2024 والذي اهتم بحماية وحقوق المسنين وضمان حصولهم علي جميع حقوقهم الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وجميع الحقوق المنصوص عليها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين.


وفيما يلي تستعرض الديار) أهم أبواب هذا القانون وهو الباب السابع والذي يختص بالاعفاءات الخاصة بالمسنين سواء حيث ينص القانون في المادة رقم (27) ان المسن يمنح إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة علي ان تتحمل الوزارة المختصة قيمة الاعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


فيما تلتزم الدولة بالمادة رقم (28) بتوفير أعفاء جزئي للمسن من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الاثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموزانة العامة ايه اعباء وذلك علي النحو الذي تحددة اللائحة التنفيذية.
المادة (29) تعفي من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات اياكان نوعها المقررة علي كل من:
1_ تراخيص تعديل أو ترميم مبني قائم مخصص لأقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن.


2_ تراخيص إقامة أي مبني مخصص لاقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن علي ان يتم سداد قمة الضرائب والرسوم مضاف اليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغير النشاط أو التصرف في العقار أو المبني لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الاعفاء.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقين وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.