جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 05:32 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر أكتوبر 2026 تحرك فوري من التنمية المحلية والبيئة: تحرير محضر لسيارة ألقات مخلفات بناء بطريق «العاصمة - بدر» عقب رصد فيديو متداول إعلام الدقهلية يناقش بناء بيئة عمل ذكية وآمنة ومستدامة بالتعاون مع مؤسسة عين البيئة «طقس الأربعاء».. الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا وأجواء خريفية نهارًا وباردة ليلًا وتحذيرات من الشبورة المائية. رئيس جهاز شئون البيئة يبحث مع وفد إماراتي آليات تطوير محمية ”العميد” بمطروح وصون تنوعها البيولوجي شقيقة سعاد حسني تحرر محضرا ضد نجل توفيق الدقن انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة، إصابة 5 أشخاص وحالة من الذعر بين المارة رئيس جامعة المنصورة يستقبل فريق مركز الحفريات الفقارية لمتابعة الاستعدادات للمشاركة بخمسة أبحاث علمية في مؤتمر دولي بالولايات المتحدة الأمريكية السيسي: لا سلام دائم في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية وزير التعليم: التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية هدفها قياس مستوى الطلاب بصورة مستمرة وزير التعليم : لا تهاون في إلتزام الطلاب بنسب الحضور المقررة في المدارس السيسي: نتطلع لنقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع سلوفينيا

الدواء تتخذ إجراءات بشأن المضادات الحيوية

أصدرت هيئة الدواء المصرية، قرار الدكتور علي الغمراوي ، رئيس الهيئة ، بشـــأن تنظيـــم ومتابعـــة صـــرف المضـــادات الحيويـة مـــن مجموعـــة الاحتياطي ، والذي جاء نصه كالتالي :-

قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (٢٦٨) لسنة ٢٠٢٤

رئيس هيئة الدواء المصرية

بعد الإطلاع على: القانون رقم (۱۲۷) لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته: وعلى القانون رقم (٥١) لسنة ۱۹۸۱ في شأن تنظيم المنشآت الطبية ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما: - وعلى قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (۲) لسنة ۲۰۱۸ ، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما؛ وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم (١٥١) لسنة ۲۰۱۹ ، ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (٧) لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل مجلس إدارة الهيئة وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بجلسته رقم (۱) بتاريخ ۲۰۲۰/۷/۲۰ وعلى ما عرضه كل من رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية ورئيس الإدارة المركزية للعمليات

- ولصالح العمل: قرر

المادة الأولي)

- يعمل بأحكام هذا القرار في شأن تنظيم ومتابعة صرف المضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي «Reserve»

(المادة الثانية)

- يقصد بالمضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي Reserves في تطبيق أحكام هذا القرار بمجموعة فئات المضادات الحيوية «Reserve» التي يحظر استخدامها إلا لعلاج العدوى المؤكدة أو المشتبه بها بسبب البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية المتعددة (Multi Drug Resistant (MDR والمبينة بالجدول المرافق لهذا القرار، وما يستجد عليها.

(المادة الثالثة)

يحظر تداول المضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي Reserves المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار بالأشكال الصيدلية الفموية كبسولات أو أقراص أو شراب أو صرفها من الصيدليات إلا بموجب تذكرة طبية ممهورة بخاتم الطبيب المعالج، موضحاً بها الجرعة الموصوفة والمدة المحددة للعلاج.

(المادة الرابعة)

- يحظر تداول المضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي Reserves) ذات الشكل الصيدلي المعد للحقن أو صرفها إلا من خلال منشأة طبية مرخص لها.

(المادة الخامسة)

يصدر رئيس الإدارة المركزية للعمليات الدليل التنظيمي الخاص بآليات وإجراءات صرف المضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن يتضمن الآليات التنفيذية المجمعة لكافة القواعد والإجراءات لتنفيذ وتطبيق هذا القرار والإجراءات الاحترازية اللازمة لتنفيذه كما يراعي تحديث الدليل التنظيمي تحديثه كلما اقتضي الأمر.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغي كل ما يخالفه من أحكام.