جريدة الديار
الأربعاء 27 أغسطس 2025 06:23 صـ 4 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية ونائبه ونائب مدير الأمن يشاركون الأخوة الأقباط الاحتفال بعيد تدشين دير مارجرجس الروماني بميت دمسيس مدحت الشيخ يكتب: معركة الوعي في زمن الإعلام الجديد موعد تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية 2025 90% من مدارس غزة تعرضت للتدمير و650 ألف طالب محرومون من التعليم البيئة والتنمية: إزالة مكامير الفحم العشوائية في البحيرة وكيل زراعة البحيرة فى زيارة مفاجئة لجمعية الصفاصيف الزراعية وكيل صحة الدقهلية يفاجئ مستشفى منية النصر ويوجّه بحلول عاجلة لاحتياجات المرضى مصر ترسل قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة رغم العراقيل الإسرائيلية محافظ الدقهلية يشهد الاحتفالية الرسمية لتكريم أوائل المحافظات الحاصلين علي منح الجامعة الألمانية بالقاهرة ضربة أمنية لتجار السموم: ضبط تشكيل عصابي يروج العقاقير المخدرة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية تترأس اجتماع لمتابعة موقف قاعدة بيانات الجمعيات الأهلية الموحدة وكيل زراعة البحيرة فى زيارة مفاجئة لجمعية الصفاصيف الزراعية

الحكم في عدم دستورية مادة بقانون البنك المركزي.. 1 سبتمبر

قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الحكم في دعوى عدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته، لجلسة 1 سبتمبر المقبل.

وجاء بالدعوى التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.

وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:

أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته.

ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدنى.

ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.

د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.

هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها.

و) إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.

ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها.

ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.

م) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

ی) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات ذات الصلة.

ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.

ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها.