جريدة الديار
السبت 5 يوليو 2025 06:01 صـ 10 محرّم 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تستضيف رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام في منتدى “أحاديث الألكسو” إحباط تهريب 400 ألف قرص كبتاجون بقيمة 520 مليون جنيه النيابة العامة تُجري تفتيشًا لعددٍ من مراكز الإصلاح الجغرافية وأقسام ومراكز الشرطة بعددٍ من محافظات الجمهورية إطلاق نار وإصابة خمسيني في مشاجرة بسبب ”كيس مانجو بأسوان محافظ الدقهلية: إطلاق تطبيق الكتروني لتلقي شكاوي المواطنين الخاصة بتجمعات القمامة في جميع المناطق كاليفورنيا تشهد حريق ”مادري فاير” الأكبر هذا العام .. أمريكا تشتعل من جديد بورسعيد: حملات مكثفة لإزالة الخيام العشوائية والإشغالات من شاطئ بورفؤاد وفاة سائق قطار أثناء توقفه بمحطة التحرير بالبحيرة كيفية دفع فاتورة المياه عبر الموبايل 2025 لأسباب أمنية.. الطاقة الذرية تسحب مفتشيها المتبقين في إيران مصر تتوّج بمنصب رئيس مجلس منظمة ”الفاو” لأول مرة في تاريخها ترامب هدد بسحب جنسيته.. من هو زهران ممداني مرشح عمدة نيويورك؟

الحكم في عدم دستورية مادة بقانون البنك المركزي.. 1 سبتمبر

قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الحكم في دعوى عدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته، لجلسة 1 سبتمبر المقبل.

وجاء بالدعوى التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.

وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:

أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته.

ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدنى.

ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.

د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.

هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها.

و) إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.

ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها.

ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.

م) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

ی) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات ذات الصلة.

ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.

ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها.