جريدة الديار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 03:54 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حبس المتهمين بقتل تاجر ماشية والشروع في قتل نجله بدمنهور موعد أول يوم رمضان 2026 وزير التعليم: بناء مدارس جديدة وتطوير القديمة في المناطق الريفية والمحرومة أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين (فيديو) مدبولي: صحة المواطن على رأس أولويات الدولة وشراكتنا مع إيني ترجمة حقيقية لذلك بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الوادي الجديد يشهدان توقيع 5 بروتوكولات تعاون بين الوزارة والمحافظة لإقامة مشروعات تنموية مصر تستعد لإطلاق سيارات ملاكي محلية الصنع في الربع الأول من 2026 وزير البترول: قطاع البترول يتحول من التراجع إلى الاستقرار والزيادة التدريجية في الإنتاج وزيرة التنمية المحلية تتابع أداء 10 مراكز تكنولوجية بأسيوط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية: جاهزية كاملة للمقرات الانتخابية داخل مراكز الشباب إنقلاب سيارة تحمل ٧ أطفال في ترعة بالإسكندرية .. إنقاذ ٦ والبحث عن الأخير

«التعويض عن الحبس الاحتياطي» أهم مناقشات ”تشريعية النواب الأسبوع الجاري

تشريعية النواب
تشريعية النواب

تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اجتماعات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لاستكمال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية بالمجلس برئاسة النائب إيهاب الطماوى.

ومن المنتظر أن يتم مناقشة مواد مشروع القانون بدءا من المادة 10، حيث إن اللجنة انتهت خلال اجتماعها الذى عقدته الثلاثاء الماضي، من إقرار المائة مادة الأولى من مشروع القانون.

وتضمن مشروع القانون تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطى، إذ نصت المادة "523" على: يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

۲- إذا صدر أمراً نهائيًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.