جريدة الديار
الإثنين 4 أغسطس 2025 10:07 صـ 10 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”مدبولي” يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. بلجنته الانتخابية في الشيخ زايد محافظ الدقهلية يتابع اللجان الانتخابية من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالديوان العام ”جبران” يستعرض ويتابع نشاط 10 مديريات عمل بالمحافظات بدء عملية التصويت بانتخابات الشيوخ .. والدقهلية تنتخب بعد استعدادات واسعة وزيرة التنمية المحلية تستعرض ميزانية وزارة البيئة و تدعم المشروعات الخضراء و الصناعات الصديقة للبيئة القبض على تشكيل عصابى أصـاب مزارع بطـلق ناري لسرقة دراجته النارية بالكردى بالدقهلية تفاصيل إصابة أمام مسجد بالطعن بآلة حادة داخل محراب المسجد بمركز فرشوط بقنا تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري: هجمات نصب إلكتروني تستهدف المواطنين وتحديث البيانات ضرورة لحماية الحسابات ”غرينبيس”: فرصة تاريخية لقادتنا للدفع نحو مُعاهدة عالمية قوية للحَدّ من التلوث البلاستيكي خلال مُفاوضات المُقبلة محامون يقيمون دعوي قضائية بنقل مباحث الانترنت من المنصورة الجديدة لمحات عامة عن تعريف مجلس الشيوخ المصري .. مع بداية موعد الإنتخابات اليوم وغداً أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الإثنين

آليات منع المتهمين من التصرف فى الأموال بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

حدد الفصل العاشر من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط وآليات لمنع المتهم من التصرف في الأموال.

ونصت المادة 143 من القانون على أنه في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها ، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب.