جريدة الديار
الخميس 19 يونيو 2025 03:34 مـ 23 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الدقهلية: الرشيدي يكرم موظفة لبلوغها سن الإحالة للمعاش وكيل زراعة البحيرة يكرم 4 إدارات زراعية لنجاحهم فى التصدى لحالات التعدى على الأرض الزراعية فى أجازة العيد وزيرة التنمية المحلية: إطلاق مبادرة ” المسئولية المجتمعية والسكن الكريم ” الأسبوع القادم محافظ الدقهلية يستقبل نائب وزير الصحة للطب الوقائي لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية ضبط 177 مخالفة تموينية خلال حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالمنيا السيستاني يحذر ويندد في بيان حول الحرب الإيرانية الإسرائيلية واستهداف قيادات دينية وزير العمل: فتح باب التقديم على 600 منحة مجانية للتدريب في مجالات الخدمات البترولية بمركز ”شركة الحفر المصرية” محافظ أسوان يتفقد أعمال الصرف الصحى بمنطقة الكرور رئيس جامعة القاهرة يستقبل أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية والأمين العام المساعد الناطق العسكري الإسرائيلي: جيش الدفاع هاجم مفاعلًا نوويًا غير نشط في منطقة أراك بإيران إسرائيل تستغيث تحت نيران الرشقات الصاروخية الإيرانية المتتالية أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الخميس

آليات منع المتهمين من التصرف فى الأموال بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

حدد الفصل العاشر من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط وآليات لمنع المتهم من التصرف في الأموال.

ونصت المادة 143 من القانون على أنه في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها ، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب.