جريدة الديار
الجمعة 19 ديسمبر 2025 02:10 صـ 29 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
شاب يفدي السكان بروحه.. تفاصيل مأساة انهيار عقار مضرب الأرز بالمنيا محافظ الدقهلية يتابع أعمال غلق لجان التصويت في اليوم الأخير من الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات يؤكد دعم نشر ثقافة الاستزراع السمكي بمحافظة مطروح تحت شعار تربة سليمة لمدن صحية .. كلية الزراعة بجامعة دمنهور تحتفل باليوم العالمي للتربة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بـ”عمان” يعتمد مشروع ”مودة” كتجربة وطنية رائدة لدعم وتمكين الأسرة مستشفى طب الأزهر بأسيوط ينظم يومًا علميًّا مشتركًا لمناقشة الوقاية من عدوى الجروح بعد العمليات المجلس القومي للمرأة بالدقهلية يناقش المبادرة الوطنية معًا للقضاء على االغرم للتوعية وحل الأزمة قطاع المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعي يشارك في منح تمويل لشركة المراسم بنك مصر يطلق تمويل إكسبريس للأطباء حتى 8 مليون جنيه لدعم القطاع الطبي مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب ”النقل والإعدادية” الخارجية الفلسطينية: اعتداءات المستوطنين ليست أعمالا فردية بل إرهاب دولة منظّم كأس العالم 2026 يكسر الأرقام القياسية بمكافآت مالية غير مسبوقة

تعديل مواعيد عمل موظفي الحكومة قريبا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرار بتشكيل لجنة لدراسة مقترح تحديد مواعيد العمل بالجهاز الحكومي للدولة والمحافظات والهيئات العامة، ومن المقرر أن تقوم اللجنة بدراسة أن يكون العمل خمسة أيام في الأسبوع بإجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيا لـ موظفي الحكومة تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 عصرا، كما تتولى اللجنة المشكلة دراسة مقترح تقسيم مواعيد عمل موظفي الحكومة داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة لأكثر من فترة.

مواعيد عمل موظفي الحكومة.

وفيما يتعلق بتقسيم مواعيد عمل موظفي الحكومة نص قرار رئيس الوزراء رقم 2468 لسنة 2024 في مادته الأولى على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية وزارة النقل، ووزارة الداخلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة الرقابة الإدارية.

ويحق للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين المعاونتها في المهام المسندة اليها.

ونصت المادة الثانية من القرار، على أن تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار دراسة مقترح تحديد مواعيد العمل بالجهاز الحكومي للدولة والمحافظات والهيئات العامة بحيث تكون خمسة أيام في الأسبوع باجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيا تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة : عصرا، كما تتولى دراسة مقترح تقسيم مواعيد العمل داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة لأكثر من فترة.

كما نصت المادة الثالثة بشأن مواعيد عمل موظفي الحكومة ، تعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها واليات تنفيذها ، يتولى عرضه رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء علي رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار توطئة لعرضه على مجلس الوزراء.

وتضمن قانون الخدمة المدنية عدد من العقوبات ضد الموظف المقصر فى أداء ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.

خصم 50 % من الأجر المكمل

وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.

وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.

وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".

كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.

كما ينص قانون الخدمة المدنية على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.

وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.

ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.

ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.

ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.

ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.