جريدة الديار
الجمعة 3 أبريل 2026 02:53 صـ 16 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لتعزيز دعم وتمويل ريادة الأعمال.. شراكة بين البنك الأهلي وجهاز تنمية المشروعات إضاءة مبنى المجلس القومي للإعاقة باللون الأزرق رسالة دعم وتمكين للأشخاص ذوي التوحد د. منال عوض تلتقي عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة الملفات الخدمية بالمحافظات شبكة «رائد» تحذر من التداعيات البيئية للتصعيد العسكري في المنطقة وتؤكد تضامنها مع الدول العربية بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الطبية تحرك عاجل من وزيرة التنمية المحلية والبيئة لاحتواء بقعة سولار بترعة الإسماعيلية وتأمين مآخذ المياه وكيل صحة الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات المديرية لمتابعة مؤشرات الأداء وكيل زراعة البحيرة يتابع اجتماع مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان والتدريب المجلس القومي لذوي الإعاقة يهنئ ”نهى سليمان” و”سماح أبو بكر” للانضمام بتشكيل لجنة ثقافة الطفل بالأعلى للثقافة حملات تموينية لا تهدأ بالدقهلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات جوية ملوثة للهواء وتناشد المواطنين الحذر د. منال عوض تعلن التشغيل التجريبي لمجزر أبو كبير بمحافظة الشرقية بتكلفة 25 مليون جنيه

من حقك تتظلم.. بشرى سارة للطلاب والأهالي بشأن لائحة الانضباط المدرسي الجديدة

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في لائحة الانضباط المدرسي الجديدة ، بندا مهما يتيح للطالب أو ولي أمره تقديم تظلم إلى مدير المدرسة للتظلم من القرار في غير العقوبات الجسيمة أو شديدة الخطورة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في لائحة الانضباط المدرسي الجديدة، في هذه الحالة يرسل ولي الأمر التظلم عن طريق البريد الإلكتروني، أو يُسلَّم باليد إلى الجهة المقدم إليها، وتلتزم إدارة المدرسة بالبت فيه، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام لتثبيت القرار أو تعديله، وإخطار ولى الأمر بذلك

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في لائحة الانضباط المدرسي الجديدة ، على أنه لا يجوز للطالب أو ولى أمره أن يتقدم بتظلمه، بعد خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في لائحة الانضباط المدرسي الجديدة ، أنه في حال عدم رد المدرسة خلال ثلاثة أيام، أو عدم قبول ولي الأمر بالرد، يحق له رفع تظلم إلى لجنة الحماية المدرسية؛ للبت فيه خلال فترة لا تتجاوز أسبوعًا كحد أقصى، على أن تلتزم إدارة المدرسة بتقديم تقرير عن المخالفة إلى اللجنة

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في لائحة الانضباط المدرسي الجديدة ، إلى أنه في حالة العقوبات الجسيمة أو شديدة الخطورة يحق للطالب أو ولي أمره تقديم تظلم إلى مدير المديرية التعليمية المختص للتظلم من القرار

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في لائحة الانضباط المدرسي الجديدة ، يرسل ولي الأمر التظلم عن طريق البريد الالكتروني، أو يُسلَّم باليد إلى الجهة المقدم إليها، ويلتزم مدير المديرية التعليمية المختص بالبت فيه، خلال مدة لا تزيد على أسبوعين لتثبيت القرار أو تعديله، وإبلاغ ولى الأمر بذلك، ولا يجوز للطالب أو ولى أمره أن يتقدم بتظلمه بعد خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة.

وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا رقم (150) بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

وتكفل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي تنظيم حقوق وواجبات الطلاب، وأولياء الأمور، ومسئوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة؛ بهدف تحقيق الانضباط الذاتي والإرشاد التربوي للطلاب أثناء العملية التعليمية، ويمثل الانضباط للطلاب داخل المدرسة المصرية أولوية مهمة ينبغي أن تسبق كل أولويات العملية التعليمية الأخرى، حيث أن المدرسة هي النواة الثانية في المجتمع بعد الأسرة، يُضاف إلى ذلك أن الاهتمام بالنشاط المدرسي يساعد على تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم، وتطوير طرق التدريس.

وتهدف لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي إلى حماية الطلاب، وأعضاء هيئة التعليم، لقيام كل منهم بدوره، ومسئولياته، وواجباته على أكمل وجه، وكذا تحفيزهم من أجل الرقي بالعملية التعليمية والتربوية، وذلك عن طريق تهيئة وتوفير البيئة التربوية والتعليمية المناسبة؛ لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية، والمساهمة في تعزيز وخلق بيئة مدرسية آمنة، من أجل نشر السلوكيات الإيجابية عن طريق التحفيز للقيام بها وسلوكها.