جريدة الديار
الإثنين 4 أغسطس 2025 10:47 مـ 10 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ البحيرة تتابع إنتظام سير انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وغلق الصناديق.. وتشيد بوعي المواطنين والاقبال المتزايد ابو هانى: العملية الانتخابية تسير بشكل جيد.. وانعقاد دائم لغرفة عمليات الجبهة الوطنية بالرحمانية لمتابعة انتخابات ”الشيوخ 2025” الحوار يناقش اليمن والاصطفاف الوطني ” صور ” الأمن المصري ينجح في تحديد هوية قائد السيارة المتهور في الغربية 4 ملايين ناخب بالبحيرة يستعدون للمشاركة في الانتخابات كشف ملابسات فيديو التعدى على شخص بمركبة توك توك بالقاهرة رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء يدعو العاملين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 نائب محافظ الدقهلية يشارك اجتماعا موسعا بوزارة التموين بالعاصمة الإدارية لمتابعة مشروع المنطقة اللوجستية وتفعيل التعاون الاستثماري. وزيرة التضامن الاجتماعي أدلت بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ بروتوكول تعاون بين بنك مصر وصندوق دعم الصناعات الريفية لرقمنة التعاملات المالية وكيل صحة الدقهلية يتفقد وحدة عزبة الشال ومستشفى أجا .. ”جولة صباحية مفاجئة” آلاف طالب بجامعة سوهاج يتوجهون إلى اللجان بمسيرة حاشدة

ضوابط جديدة لتنظيم رحلات العمرة.. 3 ملايين جنيه غرامة لهؤلاء

أصدرت وزارة السياحة والآثار اليوم، ضوابط وقواعد تنظيم رحلات العمرة لموسم 1446 هجريًا، متضمنة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع البوابة المصرية للعمرة وفقًا للقانون رقم 72 لسنة 2021.

وشملت الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل مع البوابة المصرية للعمرة وفقاً للقانون رقم 72 لسنة 2021، والذي يمنح شركات السياحة المرخصة وحدها حق تنظيم رحلات العمرة، وذلك بهدف مكافحة السماسرة والكيانات غير الشرعية وضمان تنفيذ رؤية الدولة المصرية وحماية حقوق المعتمرين وشركات السياحة في نفس الوقت.

كما ألزمت الضوابط شركات السياحة بتحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري، بجانب ضرورة التزامها بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذا المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.

وأهابت وزارة السياحة والآثار، بكافة شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، ضرورة الالتزام بكافة بنود ضوابط موسم عمرة 1446هـ، حتى لا تقع أي شركة تحت طائلة القانون وحفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين من المعتمرين والحفاظ أيضاً على حقوق ومصالح شركات السياحة معاً، لخروج موسم العمرة الجديد على أعلى مستوى.

عقوبة المخالفين

نصت المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

كل من نفذ رحلات العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.

وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة.

وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.