جريدة الديار
الأربعاء 18 يونيو 2025 04:04 مـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”تعليــم دميـــــاط” تضبط بوصلة التحويلات المدرسية إلكترونيًا لضمان الانضباط وتيسير الإجراءات لليوم الثاني على التوالي: وزيرة البيئة تشارك النواب أهم مستجدات الملفات البيئية المحلية و الدولية محافظ الغربية يؤكد على تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات للقضاء على المظاهر السلبية وإعادة المظهر الحضاري استفادة 1224 مواطن من القافلة الطبية المجانية بـ37 درافيل مركز بلقاس بالدقهلية أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يشارك في جلسة للجنة ”التعليم والبحث العلمي” بمجلس النواب وكيل زراعة البحيرة يتفقد زراعات القطن بكفر الدوار ويوجه بعلاج ” الجاسيد و المن والأكاروس ” خبير اقتصادي يكشف أهمية تشكيل الحكومة لجنة أزمات لمواجهة تداعيات الحرب بين طهران وتل أبيب وزير العمل: توجيهاتي مستمرة للمُلحقين العماليين بتكثيف التواصل مع عمالنا في الخارج المحافظ في جولته بالمنصورة يشدد على جودة إنتاج الخبز ووصول الدعم لمستحقيه .. والحفاظ على مستوى النظافة اللائق النيابة العامة تقرر حبس مدرسة حاولت تسريب امتحان الثانوية العامة بالشرقية محافظ الدقهلية يستجيب ويتابع سرعة التنفيذ وكيل زراعة البحيرة يتفقد زراعات القطن بكفر الدوار ويوجه بعلاج ” الجاسيد و المن والأكاروس ”

تشمل الحبس والغرامة.. احذر من عقوبة تزوير الحساب الالكتروني

واجه المشرع المصري جرائم الانترنت والتي ترتبط بوسائل التواصل الإجتماعي، والتي ساعد انتشارها على ابتكار بعض المجرمين حيل جديدة للنصب على المواطنين وممارسة جرائمهم من خلالها.

لذا فقد لجأ المشرع في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى وضع عقوبات لكل من أنشأ حساب الكتروني مزور.


فعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اصطنع بريدًا إلكترونيا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتباري.

وأوضحت نصوص القانون أنه إذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

موضوعات متعلقة