جريدة الديار
السبت 27 سبتمبر 2025 06:00 مـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير العمل ومحافظ الغربية زارا المصابين ضحايا حادث حريق مصنع بالمحلة الكبرى ويُقدمان العزاء لأسر المتوفين 8365 خدمة طبية وعلاجية مجانية من القوافل الطبية المجانية خلال سبتمبر بالدقهلية نميرة نجم من نيويورك: أوقات صعبة وتحديات كبرى تواجه الهجرة في العالم محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بشارع الجلاء سيرا علي الاقدام وزيرة التنمية المحلية تستعرض 13 جلسة حوار مجتمعي لمُواجهة التغيرات المناخية في 10 محافظات رئيس جامعة دمنهور رئيسا شرفيا للمؤتمر الثاني للصيادلة بمحافظة البحيرة الشهيد مساعد محمد حربي يُخلد باسمه دفعة جديدة من ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة ”رشوان” رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يكشف أسباب التراجع الإسرائيلي عن التصعيد مياه الإسكندرية تستضيف مبادرة ١٠٠مليون صحة وزير الأوقاف يفتح حوارًا مباشرًا مع مسئولي الإرشاد الديني حول تفعيل الأنشطة الدعوية «الطاقة النظيفة مستقبل أخضر وحياة مستدامة »ندوة بمجمع الإعلام دور الدين والإعلام في الحفاظ على الأمن القومي” محور ندوة حاشدة في دمنهور

فضحت أسرار المرضى.. طبيبة كفر الدوار تواجه هذه العقوبة

أثارت قضية الدكتورة وسام شعيب طبيبة أمراض النساء والتوليد، مواقع التواصل الاجتماعي بحديثها عبر فيديو بثته على صفحتها الشخصية بـ"فيسبوك" ، حيث خرجت في مقطع فيديو تتحدث فيه عن أسرار بعض المرضى.

و"تم تداوله على نطاق واسع" عن بعض حالات الولادة الناتجة عن حمل "سفاح" غير شرعي، وحالة أخرى لسيدة حكم عليها بالسجن بتهمة الزنا.

القبض على وسام شعيب

أكد مصدر أمني، أنه تم إلقاء القبض على الطبيبة وسام السيد حسن شعيب، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

عقوبات تواجه طبيبة النسا والتوليد عفاف شعيب

وجرم القانون فضح خصوصية المرضى ، وحظر على أي شخص يعمل في المجال الطبي أو الرعاية الصحية إفشاء أي معلومات سرية تخص المريض، إلا في حالات معينة يفرضها القانون.

في هذا الصدد، نصت المادة 310 من قانون العقوبات على أن كل من يعمل في الطب أو الصيدلة أو التوليد أو المهن ذات الصلة ويتلقى معلومات سرية بحكم مهنته، ويقوم بإفشائها في غير الحالات التي يوجب فيها القانون الإبلاغ، يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة تصل إلى خمسمائة جنيه مصري.

ولا تطبق هذه الأحكام في الحالات التي يجيز فيها القانون إفشاء بعض المعلومات وفقًا لما هو مذكور في المواد 202 إلى 205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

تنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

وتنص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.