جريدة الديار
الأربعاء 14 مايو 2025 10:06 مـ 17 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة تشارك في لقاء ”الألكسو” بتونس لتعزيز التعليم السياحي والوظائف الخضراء البحيرة تعلن عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024-2025 حريق مخزن خردة في الدقهلية: محافظ الإقليم يتابع التحقيقات ويوجه بصرف تعويضات غزة تتألم: تصاعد العدوان الإسرائيلي يفاقم الأزمة الإنسانية محافظة الدقهلية تصدر بيانان إعلاميان حول تداعيات انفجار جسم وحريق بمخزن خرده بقرية أبو زاهر بشربين أحمد عز وهشام ماجد ضمن قائمة مركز السينما العربية الـ101 الأكثر تأثيراً في صناعة السينما في رحلة مليئة بالإثارة والرعب فيلم HOME SWEET HOME: REBIRTH بدور العرض المصرية محافظ البحيرة: لا تهاون في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة انفجار جسم غريب بمخزن خردة في الدقهلية: 3 وفيات و6 إصابات زيارة ترامب لقطر: الأزمة الأوكرانية وعلاقات أمريكا مع قطر انطلاقة قوية لاستراتيجية بنك التعمير والإسكان الجديدة تدفعه لمضاعفة صافي أرباحه لـ 4.821 مليار جنيه تعزيز التعاون الجمركي بين مصر وليبيا: مناقشة آليات تسهيل التجارة

البرلمان يوافق على إجراءات حذف أسر مِن كشوف الدعم النقدي.. حالات محددة

شهد مجلس النواب فى جلسته العامة الموافقة على إجراءات صرف الدعم النقدي بنظام البطاقة الذكية وحالات عدم استحقاق الأسر للدعم النقدي حال عدم صرفه .

ووفقا لمشروع قانون الضمان الاجتماعي يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي حال تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.

وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وفي جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم؛ ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.