جريدة الديار
الثلاثاء 26 مايو 2026 09:58 صـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
توافد حجاج بيت الله الحرام، صباح اليوم علي صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج في وقفة عرفات .. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء أسعار العملات في وقفة عرفات اليوم الثلاثاء وقفة عرفات .. حالة الطقس اليوم الثلاثاء محافظ جنوب سيناء يعقد اللقاء الجماهيري الثالث بديوان الوحدة المحلية بمدينة رأس سدر مقاتلات أمريكية وإسرائيلية شنت هجومًا استهدف قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك في مضيق هرمز رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية يهنئ العاملين بديوان المنطقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك حملات تموينية مكثفة بمطروح قبل عيد الأضحى تضبط لحوم فاسدة ودقيق مدعم وسجائر مهربة مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك محافظ الشرقية يتابع نتائج العمل التنفيذي ويؤكد إستمرار تعظيم الإيرادات وتحسين الخدمات للمواطنين المجلس الأكاديمي بجامعة المنصورة الأهلية يناقش ملفات الطلاب والتطوير المؤسسي رئيس جامعة المنصورة الأهلية يناقش خطة تعيين المعيدين لدعم الكوادر الأكاديمية

البرلمان يقر حق التظلم للممنوع من السفر خلال 15 يوما

مجلس النواب
مجلس النواب

أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، حق الممنوع من السفر والمدرج على قوائم ترقب الوصول، التظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه، على أن يتم الفصل فيه خلال مدة لا تجاوز 15 يوما.

وفي هذا الصدد، تقضي المادة 148 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأنه يجوز للممنوع من السفر، وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به.


ووفقا للمادة في فقرتها الثانيه، فإنه لا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه.

ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.
تأتي الصياغة السابقة بعد رفض مُقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو المجلس عن حزب الوفد، بمد مدة التظلم إلي شهرين بدلا من 15 يوم، وأن تكلف النيابة العامة بإرسال نسخة من كامل التحقيقات وقرار المنع والأدلة، إلا أن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أكد أن الأحكام الواردة في شأن الالتزام والمدد ونظرها منضبطة وتتماشى مع المصلحة العامة.


كما رفض المجلس مُقترح النائب عاطف المغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع، بشأن حذف عبارة "بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ الحكم" ليكون التظلم فوري، حيث علق المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس بتأكيده أن قرار المنع من التصرف في الأموال، أو المنع من السفر، يأخذ حيزة، وكذلك حفاظا على وقت المحكمة.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.


كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.