جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 03:19 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حملات مرورية مكثفة بشوارع الإسكندرية انفجار جديد في إثيوبيا.. 50 ألف يفرون إلى كينيا واشتعال أزمة إنسانية السيسي: أمن الخليج جزء من الأمن القومي العربي.. وعلى إيران وأمريكا خفض التصعيد الحرس الثوري: تعرض 3 ناقلات نفط لانفجارات وحرائق شديدة بمضيق هرمز معلومات مضللة.. هيئة الدواء تحذر من مستحضر غير مسجل تروج له فنانة شهيرة وكيل التعليم بالدقهلية يشارك في ورشة عمل حول استيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي والبرامجي لمدارس التعليم الفني «إتقان» هل المدارس اجازة في رمضان؟ وزير التعليم يحسم الجدل بقرار نهائي السيسي: تعميق التعاون المصري – السلوفيني دفعًا للشراكة الممتدة مع الاتحاد الأوروبي «سناب شات» تنهي دعوى أمريكية تتهم منصات التواصل بتدمير الصحة النفسية للمراهقين الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وانخفاض الرؤية بالقاهرة وشمال البلاد لا تخفيف للأحمال عن المنازل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن إجراءات ترشيد الوقود أمر عجيب يحدث عندما تردد لا إله إلا الله في الصباح والمساء

الحبس والغرامة.. احذر تأجير شقتك دون إخطار قسم الشرطة

يواجه العديد من المواطنين حيرة شديدة عند تأجير الشقق، خوفا من هوية المستأجر أو تعريض صاحب الشقة لمشاكل قانونية تتعلق بتأجير شقته.

إلا أن القانون كفل حق المواطن في حالة تأجير الشقق، وذلك من خلال مجموعة من الضوابط التي يتعين الالتزام بها حفاظا على حقوق الطرفين المالك والمستأجر، حيث يمنع القانون تأجير الشقق السكنية إلا بموافقة الشرطة وإبلاغها بهوية المستأجر، وتقديم صورة بطاقته الشخصية وعقد الإيجار حتى لا يتعرض لعقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.

وتضمن قانون مكافحة الإرهاب مجموعة من الضوابط خاصة ببند تأجير الشقق حفاظا على عدم تأجير كيانات أو تنظيمات إرهابية مستترة لتلك الشقق، وهو ما نستعرضه في السطور التالية للشروط الواجب توافرها أو تطبيقها عند تأجير الشقق.

نص القانون على أن عقد الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، إلا أن ذلك النص قد خلا من تحديد حد أقصى لـ«مدة عقد الإيجار» التي يجب أن يقف عندها طرفا العلاقة الإيجارية وهما المالك والمستأجر، وترك الأمر بشأنها لإرادة طرفي التعاقد، وليس القانون القديم الذي كان يعطي الأمر مفتوحا مدى الحياة دون تحديد نهاية للمدة.

ويلزم القانون الجديد كل من أجّر عقارًا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب من تخلف عن ذلك.

ويلزم القانون مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبات عدم تسجيل الشقق والمحال المؤجرة في للقانون

ينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجر عقار دون إخطار قسم الشرطة بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر خلال 72 ساعة من تاريخ التعاقد.