جريدة الديار
الأربعاء 6 أغسطس 2025 12:13 صـ 11 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ البحيرة تشيد بوعى ومشاركة أبناء المحافظة فى إنتخابات مجلس الشيوخ 2025 وتقدم رسالة شكر لكل من ساهم في إنجاح هذا... غلق صناديق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وسط اشاده بالتنظيم ووعي المواطنين محافظ الدقهلية من غرفة العمليات: غلق جميع اللجان وبدء فرز الأصوات وسط تأمين كامل واستعدادات ختامية دقيقة التعليم: الدولة تشهد طفرة كبيرة في تطوير المدارس الزراعية قائمة كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025 قرار عاجل من وزير التموين بشأن موعد بدء الأوكازيون الصيفي القومي لذوي الإعاقة وهيئة إنقاذ الطفولة ينظمان ورشة تفاعلية لتعليم رسم الكاريكاتير الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7.. بدء سداد مقدمات جدية الحجز محافظ البحيرة تتابع لحظة بلحظة سير انتخابات مجلس الشيوخ في ثاني أيام التصويت الأمم المتحدة: الاحتلال يُغلق المعابر.. واستخدام التجويع كسلاح جريمة حرب الفلسطيني عدي الدباغ يوقع رسميا للزمالك 4 مواسم الوطنية للانتخابات: عدم إعلان النتائج باللجان بعد انتهاء فرز أصوات الناخبين بالشيوخ

احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.