جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 11:20 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحر الأحمر يشاركان في فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM London 2026 بلندن وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر أكتوبر 2026 تحرك فوري من التنمية المحلية والبيئة: تحرير محضر لسيارة ألقات مخلفات بناء بطريق «العاصمة - بدر» عقب رصد فيديو متداول إعلام الدقهلية يناقش بناء بيئة عمل ذكية وآمنة ومستدامة بالتعاون مع مؤسسة عين البيئة «طقس الأربعاء».. الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا وأجواء خريفية نهارًا وباردة ليلًا وتحذيرات من الشبورة المائية. رئيس جهاز شئون البيئة يبحث مع وفد إماراتي آليات تطوير محمية ”العميد” بمطروح وصون تنوعها البيولوجي شقيقة سعاد حسني تحرر محضرا ضد نجل توفيق الدقن انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة، إصابة 5 أشخاص وحالة من الذعر بين المارة رئيس جامعة المنصورة يستقبل فريق مركز الحفريات الفقارية لمتابعة الاستعدادات للمشاركة بخمسة أبحاث علمية في مؤتمر دولي بالولايات المتحدة الأمريكية السيسي: لا سلام دائم في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية وزير التعليم: التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية هدفها قياس مستوى الطلاب بصورة مستمرة وزير التعليم : لا تهاون في إلتزام الطلاب بنسب الحضور المقررة في المدارس

هل يجوز تجديد قرار مد الخدمة للمعلمين بالمدارس؟ قرار عاجل الآن

حسم قرار رئيس الوزراء ، الصادر برقم 952 لسنة 2025 ، الجدل بشأن جواز تجديد قرار مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المدارس “ المعلمين ” في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل إدارة تعليمية.

حيث نص قرار رئيس الوزراء الصادر برقم 952 لسنة 2025 ، على أنه يجدد مد الخدمة للمعلمين طبقا للإجراءات والقواعد الاتية :

يقدم عضو هيئة التعليم طلبا بتجديد مد الخدمة إلى الإدارة التعليمية المختصة قبل نهاية مدة المد او التجديد ، بشهرين على الأقل مصحوبا بما يلي :

  • شهادة القومسيون الطبي المختص تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل وخلوه من المواد المخدرة وبغير مسوغ طبي يجيزه
  • شهادة من الإدارة التعليمية المختصة تفيد حسن أدائه للعمل خلال مدة المد او التجديد بحسب الأحوال

كما شدد القرار على أن ترفع الإدارات التعليمية المختصة طلبات تجديد مد الخدمة إلى اللجنة المشار إليها لتعد قائمة بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط التجديد ، ويتولى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عرضها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه

وأكد القرار أنه لا يجوز ترقية عضو هيئة التعليم الذي تمت مدته وفقا لأحكام خذت القرار أو اسناد أي عمل من اعمال الإدارة او التوجيه إليه كما لا يجوز له التقدم لشغل أي وظيفة قيادية أثناء مد الخدمة

جدير بالذكر أنه ، نشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل قرار رئيس الوزراء الصادر برقم 952 لسنة 2025 ، الذي نص على أنه يجوز مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل إدارة تعليمية

تقرر رسميا - وفقا لقرار رئيس الوزراء الصادر برقم 952 لسنة 2025 - أن يقدم طلب المد من عضو هيئة التعليم إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة بما لا يقل عن 6 أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه السن مصحوبا بالمستندات الاتية:

المستندات المطلوبة من المعلمين لتقديم طلب مد الخدمة

  • شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد قيامه بالتدريس بأحدى المدارس لمدة لا تقل عن 5 سنوات خلال الـ 10 سنوات السابقة على تقديم الطلب
  • شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد حصوله على تقرير سنوي كفء لآخر 3 سنوات سابقة على تقديم الطلب
  • شهادة من القمسيون الطبي المختص تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل وخلوه من المواد المحدرة بغير مسوغ طبي يجيزه

وترفع الإدارات التعليمية المختصة طلبات مد الخدمة المقدمة من المعلمين شهريا إلى مديرية التربية والتعليم المختصة ، لإرسالها إلى لجنة دائمة تشكل بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتختص هذه اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة والتأكد من استيفاءها المستندات المطلوبة

وعند التزاحم بين المتقدمين تتم المفاضلة بينهم على مستوى كل إدارة تعليمية وفقا للترتيب الاتي :

  • عدد السنوات الكلية التي قضاها عضو هيئة التعليم في التدريس الفعلي
  • الدرجة العلمية الأعلى ذات الصلة بأعمال التعليم
  • الأعلى في تقرير تقويم الأداء خلال السنتين السابقتين على التقديم

وتعد اللجنة قائمة نصف سنوية بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط المد ، ويتولى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عرضها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه

ويصدر رئيس الجمهورية أو من يفوضه قرار مد الخدمة لمدة سنة ، يجوز تجديده سنويا بما لا يجاوز 3 سنوات