جريدة الديار
الثلاثاء 29 يوليو 2025 08:39 صـ 4 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير العمل شارك في حفل تخرج الدفعة الرابعة لطلاب مدرسة السويدي للتكنولوجيا محافظ الغربية هنأ اللواء تامر السمري مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا ”معيط”: البرنامج المبرم بين مصر وصندوق النقد ما زال يتضمن 4 شرائح تمويلية متبقية رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: فوز المرشح الفردي بالحصول على نسبة تزيد على خمسين من الأصوات الصحيحة مجددًا تعرض محطة محولات جزيرة الذهب للفصل التام ”صبحي” يشيد بالأداء المتميز لمديرية الشباب والرياضة بدمياط ويثمن دعم المحافظ لتوسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية قوات أمن مطار القاهرة تلقي القبض على رمضان صبحى أثناء عودته من تركيا محافظ دمياط يُهنئ مدير الأمن لتوليه مهام عمله الجديد تفاصيل اعتماد محافظ الدقهلية الأحوزة العمرانية لـ 40 عزبة في 5 مراكز بالمحافظة مديرية الشئون الصحية بالشرقية تصدر بيان إدانة حول واقعة الاعتداء على طبيب بمستشفى أبو حماد المركزي الدقهلية: لجنة للمرور على اللجان الانتخابية لبحث جاهزيتها لاستقبال الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ ”غرينبيس” تُطلق و فيلم ثائقي إقليمي بعنوان ”بحر من البلاستيك”

30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى 10 سنوات في الخدمة بالقانون

يعتبر قانون الخدمة المدنية من القوانين الهامة التي وضعت عدد من الضوابط بشأن حصول الموظف على الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.