جريدة الديار
الثلاثاء 26 مايو 2026 01:41 مـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة الأهلية يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الأضحى المبارك محافظ الشرقية يُصدر حركة تنقلات محدودة لإعادة تنظيم وتوزيع العمل بين عددٍ من رؤساء الوحدات المحلية برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة ومخلفات الأضاحي خلال أيام العيد ”سويلم” يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة الوزارة خلال إجازة ”عيد الأضحى المبارك” محافظ قنا يهنئ فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك محافظ سوهاج يهنئ شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية بحلول عيد الأضحى المبارك محافظ الدقهلية: انتظام بيع الخبز المدعم بمخبز المحافظة ومنافذ التوزيع بمراكز المحافظة يوميا مستشفيات جامعة بنها ترفع حالة الطوارئ خلال احتفالات عيد الأضحي المبارك حادث اصطدام سيارتين ومصرع ٦ أشخاص على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف رئيس جامعة المنصورة يهنئ القيادة السياسية ومنسوبي الجامعة والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك إستقرار بوقفة عرفات في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء باكستان‬⁩ ترفض دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ⁧‫ترامب‬⁩ للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم

قبل انطلاقها غدًا.. 500 جنيه غرامة للمتخلفين عن التصويت في الانتخابات

تنطلق غدا الاثنين الموافق 4 من أغسطس الجاري،انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وفق الجدول الزمني الذي حدّدته الهيئة الوطنية للانتخابات.

حيث يبدأ المصريون المقيمون داخل جمهورية مصر العربية التصويت في الانتخابات.

وقد يتخلف الكثير من المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ دون عذر مقبول، ولا يعلمون أنهم بذلك يعرضون أنفسهم للمسائلة القانونية .

و نصت المادة (56) على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب علي الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية:


يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.

فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلى الموت.