جريدة الديار
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 04:13 مـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تكريم أممي لمستشفى وادي النطرون التخصصي تقديرًا لجاهزيته في التعامل مع الحوادث الجسيمة الأمن يضبط شبكة لممارسة الفجور مقابل المال باستخدام تطبيقات محمولة المحكمة تحدد الجلسة المقبلة للمرافعة في قضية مقتل أحمد المسلماني جنايات دمنهور تقترب من الفصل في قضية مقتل تاجر الذهب بالبحيرة العنف الرقمي يهدد العقول.. تحذير جديد من مرصد الأزهر عامل يصاب إثر انهيار حائط فيلا فاخرة بالتجمع الخامس البريد” يستضيف ورشة عمل نظم وأدوات تكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد البريدي العالمي وزير الأوقاف يشهد انطلاق الملتقى الرابع لضمان جودة التعليم الأزهري محافظ الدقهلية يتفقد بعض شوارع قرية دنجواي بشأن شكوى صرف صحي جامعة دمنهور تعقد فعاليات الندوة التثقيفية للموسم الخامس للمشروع الوطني للقراءة المنوفية:موجة غضب علي خلفية انهيار ضريح وظهور رفات الجثامين متابعة محافظ الدقهلية جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

غرامة وحبس 6 أشهر.. احذر التعدي على الموظف العام أثناء تأدية وظيفته

واجه قانون العقوبات المتعدين على العمال والموظفين بعقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة.

في هذا الصدد، نصت المادة 136 من قانون العقوبات على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة ٢٤١ تكون العقوبة الحبس.

ويكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٣٣ و١٣٦ و١٣٧ خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.