جريدة الديار
الأربعاء 27 مايو 2026 05:15 صـ 11 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
زوج يقـتل زوجته ضربا في المنيا قبل صلاة العيد بساعات متابعة جاهزية الساحات والمساجد لاستقبال المصلين في ليلة عيد الأضحى المبارك بالدقهلية ضبط صانع محتوي لقيامة بنشر فيديو يحتوي على محتوي يعتبر تعديا علي القيم المجتمعية محافظ الدقهلية استقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك وجدد التهاني لأهالي المحافظة .. في أجواء تسودها البهجة والسرور والمحبة نميرة نجم لتلفزيون الصين: أوروبا تنكر شيخوختها وحاجتها لشباب أفريقيا الأطباء تضع حد أدنى للكشف بالعيادات الخاصة شبورة وأمواج مرتفعة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين لا انقطاع للتيار.. الكهرباء تعلن الطوارئ لتأمين التغذية خلال عيد الأضحى حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك الأرصاد تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال عيد الأضحى إيران تعدم شخصا بتهمة العمالة والتخابر مع إسرائيل وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع استعدادات المحافظات لعيد الأضحى المبارك لضمان استقرار الخدمات العامة

قيد عقود بيع العقارات الخاضعة للسجل العيني كشرط لانتقال الملكية يوافق الدستور

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة حكما مهما بقيد عقود بيع العقارات الخاضعة للسجل العيني كشرط لانتقال الملكية يوافق الدستور.

قضت المحكمة برفض الدعوى بشأن دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (26) من قانون السجل العيني الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن النصين المطعون فيهما رتبا على عدم قيد عقود بيع العقارات وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لها، ألا ينشأ ولا ينتقل ولا يتغير ولا يزول حق ملكية العقار المبيع لا بين ذوي الشأن، ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون لعقود بيع العقارات غير المقيدة بالسجل من أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن، قصدًا من المشرع إلى حماية الملكية، بحسبان هذا القيد هو جوهر نظام السجل العيني، ولا يتصور أن يوجد هذا النظام بدونه. ‏

وذلك ضمانًا لحقوق عينية نافذة بطبيعتها في حق الكافة، فكان لزامًا على المشرع أن ييسر على من يتعاملون فيها العلم بوجودها، من خلال قيد الأعمال القانونية التي تعتبر مصدرًا لها، إثباتًا لحقائقها وبياناتها الجوهرية، فلا يكون أمرها خافيًا، وهو ما لا يفقد تلك العقود طبيعتها الرضائية، وقد جاء النص في إطار السلطة التقديرية للمشرع، ولا يخالف أي حكم في الدستور.