جريدة الديار
الثلاثاء 26 مايو 2026 12:31 مـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة ومخلفات الأضاحي خلال أيام العيد ”سويلم” يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة الوزارة خلال إجازة ”عيد الأضحى المبارك” محافظ قنا يهنئ فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك محافظ سوهاج يهنئ شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية بحلول عيد الأضحى المبارك محافظ الدقهلية: انتظام بيع الخبز المدعم بمخبز المحافظة ومنافذ التوزيع بمراكز المحافظة يوميا مستشفيات جامعة بنها ترفع حالة الطوارئ خلال احتفالات عيد الأضحي المبارك حادث اصطدام سيارتين ومصرع ٦ أشخاص على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف رئيس جامعة المنصورة يهنئ القيادة السياسية ومنسوبي الجامعة والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك إستقرار بوقفة عرفات في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء باكستان‬⁩ ترفض دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ⁧‫ترامب‬⁩ للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم هرمز بين الصواريخ وأسعار النفط يقترب من 100 دولار والذهب يفقد توازنه توافد حجاج بيت الله الحرام، صباح اليوم علي صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج

موعد الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر لبدء الدعاية الانتخابية لـ المرشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب على أن يكون الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، موعد بدء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمترشحين بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية.

تُجرى عملية انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي : الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

أما المرحلة الثانية في دوائر 13 محافظة هي : القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط لتنظيم الدعاية في الانتخابات والاستفتاءات، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين ومنع التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.

ونصت المادة (23) من القانون على انه لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك بكل الطرق التى يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.

ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.

كما نصت المادة (31) من القانون ذاته على مجموعة من الضوابط والمحظورات التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الدعاية الانتخابية، أبرزها:

ـ حظر التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين.

ـ منع كل ما من شأنه تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التمييزية أو المحرضة على الكراهية.

ـ حظر استخدام العنف أو التهديد به بأي شكل من الأشكال.

ـ عدم جواز استخدام المباني والمنشآت أو وسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام أو الجمعيات الأهلية في الدعاية.

ـ منع استخدام دور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية أو أي مؤسسة تعليمية عامة أو خاصة في الأنشطة الدعائية.

ـ حظر إنفاق الأموال العامة أو أموال الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية لأغراض الدعاية.

ـ عدم الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

ـ حظر تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية أو الوعد بتقديمها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأكدت المادة (68) من القانون أن من يخالف هذه الضوابط يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.