جريدة الديار
الثلاثاء 26 مايو 2026 02:53 مـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الغربية يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك محافظ دمياط يتفقد حديقة بنت الشاطىء وكوبرى دمياط التاريخى لمتابعة آخر الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك جامعة المنصورة ترفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفياتها الجامعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك محافظ أسيوط يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى وسط أجواء احتفالية وعروض فنية بديوان عام المحافظة المحافظ يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بحي شرق المنصورة المحافظ في جولة تفقدية بمخبز المحافظة للخبز المدعم بالمنصورة في يوم وقفة عرفات رئيس جامعة المنصورة الأهلية يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الأضحى المبارك محافظ الشرقية يُصدر حركة تنقلات محدودة لإعادة تنظيم وتوزيع العمل بين عددٍ من رؤساء الوحدات المحلية برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة ومخلفات الأضاحي خلال أيام العيد ”سويلم” يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة الوزارة خلال إجازة ”عيد الأضحى المبارك” محافظ قنا يهنئ فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك محافظ سوهاج يهنئ شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية بحلول عيد الأضحى المبارك

الدنيا مش سايبة .. الحقوق لا تسقط .. حكم بإلزام شخص برد مبلغ 50 ألف عقب تحويلهم بالخطأ بفوائد 4%

محكمة
محكمة

يثبت القضاء المصري ان الحقوق لا تسقط .. قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الأقصر الابتدائية بحكمها بإلزام شخص بإعادة مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه إلى صاحبه الذي أرسلها بالخطأ، وذلك بواقع فوائد 4% وتعويض قدره 7,000 جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين السيد، بعضوية المستشارين محمد فؤاد وطارق عبد الحكيم، وبحضور أمين السر خيري إبراهيم

وتتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي قام بتاريخ 23/12/2024 بإجراء تحويل إلكتروني بمبلغ خمسين ألف جنيه عبر خدمة "فودافون كاش" إلى رقم تبين لاحقًا أنه يخص المدعى عليه، وذلك عن طريق الخطأ.

ولدى مطالبته برد المبلغ، رفض المدعى عليه إعادته، مما ألحق بالمدعي أضرارًا مادية وأدبية، ودفعه لتحرير محضر إداري وإقامة الدعوى الراهنة للمطالبة برد المبلغ والتعويض.

وقد قدم المدعي مستنداته، ومنها إفادة رسمية من شركة فودافون تثبت دخول المبلغ لحساب المدعى عليه، ولم يحضر المدعى عليه أيًا من الجلسات ولم يقدم دفاعًا أو مستندات.

وبعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة، استندت المحكمة في قضائها إلى نصوص القانون المدني، ولا سيما المادة 179 التي تقرر مبدأ الإثراء بلا سبب، متى تحققت أركانه: إثراء أحد الخصوم، وافتقار الآخر، وانعدام السند القانوني للإثراء. وثبت للمحكمة أن المدعى عليه قد أثرى دون سبب قانوني، وأن المدعي افتقر بمقدار المبلغ المحول خطأً.

كما أخذت المحكمة بما استقرت عليه محكمة النقض بشأن تقدير الفوائد القانونية في الديون المدنية، وبشأن حق المضرور في التعويض عن الضررين المادي والأدبي.

ولذا قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 50,000 جنيه قيمة ما أثري به بلا سبب، مع فوائد قانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 1/2/2025 وحتى تمام السداد، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 7,000 جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزامه بالمصروفات ومبلغ سبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، ورفض طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل.