جريدة الديار
الجمعة 3 أبريل 2026 04:29 مـ 16 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأرصاد: غطاء سحابي وأمطار تضرب عدة مناطق.. والرمال تواصل نشاطها بالبحر الأحمر والصعيد صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى ومستوطنات شمال الضفة المحتلة السكة الحديد: توجيهات عاجلة بترشيد استهلاك الكهرباء بالمحطات وخفض إنارة القطارات نهارًا تحسبًا لهجوم بري محتمل.. إيران تعزز دفاعاتها النفطية وتطلق حملة تجنيد واسعة العاصفة الدموية.. الأرصاد تحسم الجدل وهذا مكان حدوثها لماذا حرّم الإسلام التبني وأجاز كفالة اليتيم؟ إيران تعتقل 28 عنصرا إرهابيا وعددا من العملاء محافظ الدقهلية يقرر تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن تنفيذ حملة لإزالة المباني المخالفة بالمحلة الكبري وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين احمد حسان: حصاد جراحات متقدمة لمستشفي رمد المنصورة خلال اسبوع مجموعة مصر.. ماذا يحدث حال غياب منتخب إيران عن كأس العالم 2026؟ نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (27 مارس : 2 أبريل 2026)

مد فترة التقديم للحصول على شقق بديلة بقانون الإيجار القديم

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026.

مد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة بقانون الإيجار القديم 3 أشهر

ويأتي القرار بهدف إتاحة مزيد من الوقت لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة، من المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، إلى جانب تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بإجراءات وضوابط التقديم.

وينظم قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الفئات المستحقة للحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 2 و7 من القانون.

ونص القانون على أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود، في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية إيجارا أو تمليكا، بشرط التقدم بطلب رسمي للتخصيص، وإرفاق إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

وحدات بديلة بقانون الإيجار القديم 3 أشهر

وألزم القانون مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، بإصدار قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي طلبات التخصيص، وآليات فحص الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص، وتحديد الجهات الحكومية المختصة بتوفير الوحدات، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.

كما تلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.

وأكد القانون أولوية تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي حرر له عقد الإيجار ابتداء، وكذلك الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وذلك قبل عام واحد على الأكثر من انتهاء المدة القانونية للعقود.

وفي حال إعلان الدولة عن وحدات جديدة، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية التخصيص فور تقدمه بالطلب، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة وفقا للضوابط المحددة.

وحدد القانون مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على وحدة بديلة، أبرزها أن يكون طالب التخصيص شخصا طبيعيا، وأن يكون مستأجرا لوحدة سكنية أو غير سكنية أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقا للقانون، وأن يكون مقيما إقامة فعلية بالوحدة المؤجرة، وألا تكون الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، وألا يكون مالكا لوحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض وقت العمل بالقانون.

كما اشترط القانون أن تكون الوحدة البديلة من نفس الغرض وفي ذات المحافظة، مع الالتزام بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة.