جريدة الديار
الجمعة 3 أبريل 2026 08:26 مـ 16 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نائب المحافظ تفقد مخبز المحافظة ومنافذ البيع بالمنصورة .. ومستوي النظافة بشوارعها الملك يترك عرشه.. الدوري الإنجليزي في مواجهة ”فراغ” محمد صلاح الأرصاد: غطاء سحابي وأمطار تضرب عدة مناطق.. والرمال تواصل نشاطها بالبحر الأحمر والصعيد صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى ومستوطنات شمال الضفة المحتلة السكة الحديد: توجيهات عاجلة بترشيد استهلاك الكهرباء بالمحطات وخفض إنارة القطارات نهارًا تحسبًا لهجوم بري محتمل.. إيران تعزز دفاعاتها النفطية وتطلق حملة تجنيد واسعة العاصفة الدموية.. الأرصاد تحسم الجدل وهذا مكان حدوثها لماذا حرّم الإسلام التبني وأجاز كفالة اليتيم؟ إيران تعتقل 28 عنصرا إرهابيا وعددا من العملاء محافظ الدقهلية يقرر تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن تنفيذ حملة لإزالة المباني المخالفة بالمحلة الكبري وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين احمد حسان: حصاد جراحات متقدمة لمستشفي رمد المنصورة خلال اسبوع

مهم للمستأجرين.. هل من يملك شقة يحق له وحدة بديلة مدعومة؟

أعلنت الحكومة مد فترة تلقي طلبات الحصول على الوحدات السكنية البديلة لـ الإيجار القديم لمدة 3 أشهر إضافية، ليصبح آخر موعد للتقديم 12 أبريل 2026، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وإتاحة فرصة أكبر لمن لم يتمكنوا من التقديم أو استكمال الإجراءات خلال الفترة السابقة.

وفي هذا الصدد، يتساءل كثير من المستأجرين عن مدى أحقيته في الحصول على وحدة سكنية بديلة للإيجار القديم وذلك بعد انتهاء مدة العقد.

حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 ضوابط وآليات حصول المستأجرين على وحدات بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، في إطار إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وضمان الاستقرار السكني للفئات المستحقة، مع إتاحة بدائل لغير المستحقين ولكن بشروط مختلفة.

من هم المستحقون للوحدات البديلة؟

نص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2) و(7)، على أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار طبقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في الحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انقضاء المدة القانونية لانتهاء العقود، بشرط:

التقدم بطلب رسمي لتخصيص وحدة بديلة.

تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

وألزم قانون الإيجار القديم مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، بإصدار ار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، يتضمن القواعد والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات، وفحصها، وترتيب أولويات التخصيص، إلى جانب تحديد الجهات الحكومية المختصة بتوفير الوحدات.

أولوية التخصيص وفق القانون

أعطى القانون أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار ابتداءً، وكذلك للزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وذلك قبل عام واحد على الأكثر من انتهاء المدة القانونية للعقود.

ومنح المستأجرين أو من امتد إليهم العقد أولوية الحجز في حال طرح وحدات جديدة من الدولة، فور التقدم بالطلب، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، وفق الضوابط التي تحددها الإعلانات الرسمية.

شروط الحكومة للحصول على وحدة بديلة

حددت الحكومة مجموعة من الشروط الأساسية لتخصيص الوحدات البديلة للمستحقين، أبرزها:

أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا.

أن يكون مستأجرًا لوحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم أو ممتدًا إليه العقد قانونًا.

الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة.

عدم ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.

عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض وقت العمل بالقانون.

أن تكون الوحدة البديلة من ذات الغرض (سكني أو غير سكني) وداخل نفس المحافظة.

تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام البديل.

أنظمة مختلفة للوحدات البديلة

وطرح الحكومة أكثر من نظام لتوفير الوحدات البديلة، من بينها الإيجار، والإيجار التمليكي، وأنظمة التمويل العقاري، بما يراعي اختلاف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين.

ماذا عن غير المستحقين؟

ورغم عدم توافر شروط الاستحقاق لدى بعض المستأجرين، كامتلاك وحدة أخرى بالفعل، أتاح القانون لهم إمكانية الحصول على وحدة بديلة من الدولة بشروط مختلفة، حيث يتم التخصيص بالسعر الحر أو بالسعر المعلن للكافة، دون الاستفادة من مزايا الدعم أو الأولوية المقررة للمستحقين.