جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 03:42 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
السيسي: نتطلع لنقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع سلوفينيا تأجيل استئناف سماح السعيد على حبسها شهرا في سب هالة صدقي لـ6 ديسمبر حملات مرورية مكثفة بشوارع الإسكندرية انفجار جديد في إثيوبيا.. 50 ألف يفرون إلى كينيا واشتعال أزمة إنسانية السيسي: أمن الخليج جزء من الأمن القومي العربي.. وعلى إيران وأمريكا خفض التصعيد الحرس الثوري: تعرض 3 ناقلات نفط لانفجارات وحرائق شديدة بمضيق هرمز معلومات مضللة.. هيئة الدواء تحذر من مستحضر غير مسجل تروج له فنانة شهيرة وكيل التعليم بالدقهلية يشارك في ورشة عمل حول استيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي والبرامجي لمدارس التعليم الفني «إتقان» هل المدارس اجازة في رمضان؟ وزير التعليم يحسم الجدل بقرار نهائي السيسي: تعميق التعاون المصري – السلوفيني دفعًا للشراكة الممتدة مع الاتحاد الأوروبي «سناب شات» تنهي دعوى أمريكية تتهم منصات التواصل بتدمير الصحة النفسية للمراهقين الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وانخفاض الرؤية بالقاهرة وشمال البلاد

المحكمة الإدارية العليا تنتصر للموظفين.. العمل الإضافي حق قانوني لا يضيع هدرًا

أقرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأً قضائياً تاريخياً يضمن حقوق ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أن الجهد المبذول خارج إطار ساعات العمل الرسمية يجب أن يُقابل بتعويض عادل.

وأوضحت المحكمة في حيثيات أحكامها أن القانون يكفل للموظف استعادة طاقته وقيمة وقته، سواء عبر المقابل المادي أو الراحات البديلة، لترسيخ قيم العدالة داخل المؤسسات الحكومية.

التعويض عن العمل الإضافي والعطلات

أرست المحكمة قواعد محددة لاستحقاق الموظف في حالات التكليف بالعمل الزائد:

  • المقابل العادل: يستحق الموظف أجراً إضافياً مماثلاً يضاف إلى أجره الأصلي، أو الحصول على أيام راحة بديلة عوضاً عن أيام العمل في الجمع والعطلات والأعياد الرسمية.

  • إثبات الحق: يحق للمحكمة وللموظف الاستعانة بـ أهل الخبرة (مثل الجهاز المركزي للمحاسبات) لتحديد عدد الساعات والأيام الإضافية بدقة، مع التأكيد على أن تقاعس الموظف عن سداد أمانة الخبير يُعد تنازلاً عن وسيلة الإثبات هذه.

ضوابط صرف المستحقات والتقادم الخمسي

وضعت المحكمة إطاراً زمنياً ومالياً لصرف هذه التعويضات لضمان حقوق الدولة والموظف معاً:

  1. التقادم الخمسي: يتم احتساب الفروق المالية المستحقة للموظف عن مدة 5 سنوات سابقة فقط على تاريخ رفع النزاع القضائي.

  2. التسوية المالية: تلتزم الجهة الإدارية بخصم ما سبق صرفه للموظف عن ذات المدة لضمان عدم تكرار الصرف.

  3. مصروفات التقاضي: تُلزم المحكمة الجهة الخاسرة في النزاع (سواء كانت الموظف أو الجهة الإدارية) بسداد كافة مصروفات الدعوى وفقاً لقانون المرافعات.

رسالة طمأنة للعاملين بالدولة

يأتي هذا الحكم ليؤكد أن النظام القانوني المصري يحمي "حق العقد" والجهد، ويمنع تغول الجهة الإدارية على وقت الراحة الخاص بالموظف دون مقابل. واعتبر خبراء قانونيون أن هذا المبدأ يساهم في رفع الروح المعنوية للعاملين، ويحفزهم على بذل الجهد في الأوقات الطارئة مع ثقتهم في الحصول على حقوقهم كاملة بقوة القانون.

لمتابعة المزيد من الأخبار والتفاصيل: