جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 05:33 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر أكتوبر 2026 تحرك فوري من التنمية المحلية والبيئة: تحرير محضر لسيارة ألقات مخلفات بناء بطريق «العاصمة - بدر» عقب رصد فيديو متداول إعلام الدقهلية يناقش بناء بيئة عمل ذكية وآمنة ومستدامة بالتعاون مع مؤسسة عين البيئة «طقس الأربعاء».. الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا وأجواء خريفية نهارًا وباردة ليلًا وتحذيرات من الشبورة المائية. رئيس جهاز شئون البيئة يبحث مع وفد إماراتي آليات تطوير محمية ”العميد” بمطروح وصون تنوعها البيولوجي شقيقة سعاد حسني تحرر محضرا ضد نجل توفيق الدقن انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة، إصابة 5 أشخاص وحالة من الذعر بين المارة رئيس جامعة المنصورة يستقبل فريق مركز الحفريات الفقارية لمتابعة الاستعدادات للمشاركة بخمسة أبحاث علمية في مؤتمر دولي بالولايات المتحدة الأمريكية السيسي: لا سلام دائم في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية وزير التعليم: التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية هدفها قياس مستوى الطلاب بصورة مستمرة وزير التعليم : لا تهاون في إلتزام الطلاب بنسب الحضور المقررة في المدارس السيسي: نتطلع لنقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع سلوفينيا

عقوبات رادعة تواجه الغشاشين في امتحانات الثانوية العامة

ضبطت لجنة من وزارة التربية والتعليم عددا من طلاب الثانوية العامة بحوزتهم سماعات غش إلكترونية، بينها سماعات كانت مخيطة داخل ملابسهم، وذلك خلال أدائهم امتحان اللغة العربية داخل لجنتين في مركز نجع حمادي شمال قنا.

وتضمن القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، عقوبات رادعة ضد كل من يشارك في تسريب أو نشر أسئلة الامتحانات أو إجاباتها بأي وسيلة؛ حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

عقوبات الغش الامتحانات

ونص القانون على معاقبة كل من يطبع أو ينشر أو يذيع أو يروج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم تخص مراحل التعليم المختلفة، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه.

كما نص القانون على معاقبة كل من يشرُع في ارتكاب جرائم الغش أو التسريب، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.