جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 04:51 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جهاز شئون البيئة يبحث مع وفد إماراتي آليات تطوير محمية ”العميد” بمطروح وصون تنوعها البيولوجي شقيقة سعاد حسني تحرر محضرا ضد نجل توفيق الدقن انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة، إصابة 5 أشخاص وحالة من الذعر بين المارة رئيس جامعة المنصورة يستقبل فريق مركز الحفريات الفقارية لمتابعة الاستعدادات للمشاركة بخمسة أبحاث علمية في مؤتمر دولي بالولايات المتحدة الأمريكية السيسي: لا سلام دائم في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية وزير التعليم: التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية هدفها قياس مستوى الطلاب بصورة مستمرة وزير التعليم : لا تهاون في إلتزام الطلاب بنسب الحضور المقررة في المدارس السيسي: نتطلع لنقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع سلوفينيا تأجيل استئناف سماح السعيد على حبسها شهرا في سب هالة صدقي لـ6 ديسمبر حملات مرورية مكثفة بشوارع الإسكندرية انفجار جديد في إثيوبيا.. 50 ألف يفرون إلى كينيا واشتعال أزمة إنسانية السيسي: أمن الخليج جزء من الأمن القومي العربي.. وعلى إيران وأمريكا خفض التصعيد

التطبيق أول اكتوبر.. قانون الإجراءات الجنائية يحدد ضوابط الصلح في جرائم القتل العمد

مع بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل، تتجه المنظومة إلى تطبيق عدد من الأحكام والإجراءات الجديدة، من بينها الضوابط المنظمة للصلح في بعض جرائم القتل العمد، بما يتيح لورثة المجني عليه إثبات الصلح في مراحل محددة من الدعوى، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.

ضوابط الصلح في جرائم القتل العمد

وأقر قانون الإجراءات الجنائية، عدة ضوابط تسمح لورثة المجني عليه بالصلح في قضايا القتل العمد، وذلك في خطوة تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق الأسرة المجني عليها.

وتتيح هذه الإجراءات إمكانية التسوية أو الصلح ضمن إطار قانوني منظم، مع الحفاظ على الضوابط القانونية والإجرائية التي تضمن احترام حقوق جميع الأطراف وتطبيق القانون بحزم وشفافية.

وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية ، فإنه مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 230، 233 و234/ الفقرتين الأولى والثانية، 235، 236 فقرة الأولى من قانون العقوبات.

ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات.