جريدة الديار
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 12:49 مـ 11 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
العاملين بمنظومة تعليم الدقهلية يتصدرون جموع الحاضرين .. ثاني أيام انتخابات الشيوخ إنقاذ حياة مريض بعد اختراق سيخ حديدي لمنطقة الظهر والكُلية بفضل جراحة دقيقة في أسوان محافظ الإسكندرية يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية في انتخابات الشيوخ الشريف يشارك في اجتماع موسّع برئاسة وزير التموين لضبط الأسواق وتخفيض الأسعار محافظ الغربية يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية لحظة بلحظة انطلاق التصويت في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ وزيرة التضامن إعتمدت حركة مديري ووكلاء مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات الجمهورية ضبط 5 أشخاص لسرقة المساكن والمحال والهواتف المحمولة في القاهرة وزير التعليم العالي يؤكد على متابعة تقييم الأداء للمعاهد وإنشاء قاعدة بيانات محدثة دوريًا بإمكانيات المعاهد وإنجازاتها رئيس جامعة المنصورة يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بدعوة من محافظ الدقهلية .. الجهات الحكومية والمرافق تدعم الاستحقاق الدستوري بالمشاركة الإيجابية تسلم الأيادى.. مسيرة للناخبين تصل لجان انتخابات الشيوخ بمنشأة القناطر صحة الدقهلية: جراحة دقيقة تنقذ مريضًا من خطر الموت بعد إصابة بالغة في المخ بــ” ميت غمر”

الحكومة تتجاوز عن ضريبة تأخير الضرائب مقابل سداد الضرائب كاملا

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، لمستحقات الدولة من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية واشتراكات التأمينات الاجتماعية ومستحقات الدولة الأخرى، وكذا ما يتعلق بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

ونص المشروع على أن يُتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما فى كل من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بالنسبة للضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقاً لما يأتى:

(90%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد في موعد غايته 60 يوما الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.

2. (70%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال 60 يوما التالية للمدة المنصوص عليها في البند (1).

3. (50%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوما التالية للمدة المنصوص عليها في البند (2).

وزير المالية : الإصلاحات الاقتصادية أتاحت قدرًا من الصلابة فى مواجهة التحديات والصدمات الداخلية والخارجية

كما يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يُسددهما الممول أوالمكلف إذا سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

كما نص المشروع على سريان أحكام المادة الأولى منه على مقابل التأخير أو الفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة في تاريخ العمل به على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات في نظام التأمينات، أم مقابل انتفاع، ام غير ذلك من المستحقات، وأيا كان سند استحقاقها.

ونصت المادة الثالثة من المشروع على أن يجدد العمل بالاحكام والاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016، بشأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و 174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بموجب القانون رقم 16 لسنة 2020 حتى 31 ديسمبر 2020، على أن تستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته فى نظر الطلبات التى لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم اليها حتى 31 ديسمبر 2020.

و