جريدة الديار
الإثنين 21 سبتمبر 2026 02:32 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الدقهلية يتفقدان معدات دعم منظومة النظافة والجمع السكني بالمنصورة و أتوبيسات ”مواصلات المنصورة” ذات الخدمة ”VIP” بعد افتتاحه في العيد القومي.. «ساسون» يدخل الخدمة بتخطيط مروري جديد لتنظيم الحركة بأبو حمص القوات الحكومية اليمنية تسقط مسيرة حوثية في جبهة الكدحة غربي تعز بمرتب 40 ألف جنيه.. تفاصيل وشروط 2300 فرصة عمل في محطة الضبعة النووية وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الدقهلية يفتتحان حديقة ”كوكب الشرق” ويتفقدان مرسى الأتوبيس النهري والمسرح الروماني بالمنصورة استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة الاستعانة بمعلمين بالحصة لسد عجز مدرسي الدين المسيحي بأسيوط.. وإقرار بعدم المطالبة بالتعيين وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الدقهلية يتفقدان معدات منظومة النظافة وسيارات ”مواصلات المنصورة” ”VIP” تفاصيل جديدة في قضية الطفل ياسين.. نيابة دمنهور تستكمل التحقيقات في بلاغ المدرسة دمياط: وقفة من الجهات المعنية للتكاتك وازعاجها القبض على عاطل انتحل صفة موظف للنصب على عملاء البنوك محافظ الدقهلية يستقبل وزيرة التنمية المحلية حال وصولها ديوان عام المحافظة لبدء جولتها

الحكومة تتجاوز عن ضريبة تأخير الضرائب مقابل سداد الضرائب كاملا

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، لمستحقات الدولة من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية واشتراكات التأمينات الاجتماعية ومستحقات الدولة الأخرى، وكذا ما يتعلق بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

ونص المشروع على أن يُتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما فى كل من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بالنسبة للضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقاً لما يأتى:

(90%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد في موعد غايته 60 يوما الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.

2. (70%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال 60 يوما التالية للمدة المنصوص عليها في البند (1).

3. (50%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوما التالية للمدة المنصوص عليها في البند (2).

وزير المالية : الإصلاحات الاقتصادية أتاحت قدرًا من الصلابة فى مواجهة التحديات والصدمات الداخلية والخارجية

كما يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يُسددهما الممول أوالمكلف إذا سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

كما نص المشروع على سريان أحكام المادة الأولى منه على مقابل التأخير أو الفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة في تاريخ العمل به على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات في نظام التأمينات، أم مقابل انتفاع، ام غير ذلك من المستحقات، وأيا كان سند استحقاقها.

ونصت المادة الثالثة من المشروع على أن يجدد العمل بالاحكام والاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016، بشأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و 174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بموجب القانون رقم 16 لسنة 2020 حتى 31 ديسمبر 2020، على أن تستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته فى نظر الطلبات التى لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم اليها حتى 31 ديسمبر 2020.

و