جريدة الديار
السبت 27 أبريل 2024 05:11 مـ 18 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

تعرف على شروط ترشح ”ساقطي العضوية” فى القانون الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة 8 البند 6 الخاصة بشروط ترشح النواب السابقين الذين تم إسقاط عضويتهم في الانتخابات المقبلة.
وجاء في البند (6):
ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:
أ‌. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
ب‌. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

إقرأ أيضًا.. موافقة برلمانية لتعديل قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

بنات شريف منير-ليونيل ميسي-ترتيب الدورى الاسباني-مارتين برايثوايت-وزارة الداخلية-مايوركا ضد برشلونة-yallakora-برشلونة